الثاني [فيما لو أسلم زوج الكتابية‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الشبهة خاصة.

قال في المسالك: و يجب العدة لهذا الوطي، وهما عدتان من شخص واحد فهو بمثابة ما لوطلق امرأته ثم وطأها في العدة و اجتماعهمافي الإسلام بمثابة الرجعة هناك، انتهى.

و أنت خبير بأن ظاهر كلام الأصحاب- رضوانالله عليهم- أن الأصل في مسألة المرتد هوما تقدم في الكافر الغير الكتابي من عدمجواز مناكحته، بناء على الاشتراك في الكفركما تقدمت الإشارة إلى صدر المسألة فبنواالأحكام في جميع شقوقها المذكورة على ذلك.

و أيده ببعض ما ورد في أحكام المرتد، وللنظر في ذلك مجال، فإن الأدلة الدالة علىتحريم نكاح الكفارة ذكورا و اناثا منالآيات و الروايات إنما يتبادر منهاالمشرك الغير الكتابي مثل قوله عز و جل «وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّىيُؤْمِنَّ. وَ لا تُنْكِحُواالْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا» «وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ» ونحو ذلك الروايات أيضا، و ليس بعد ذلك إلاالأخبار الواردة في المرتد، و هي غيروافية بالأحكام المذكورة هنا، و حينئذفيشكل الحكم في جملة منها كما أشرنا إليهآنفا سيما بما عرفته من كلامهم في حكمالمرتد الملي إذا كان بعد الدخول، و دلالةالرواية على خلاف ما ذكروه.

الثاني [فيما لو أسلم زوج الكتابية‏]

قالوا إذا أسلم زوج الكتابية فهو علىنكاحه سواء كان إسلامه قبل الدخول. أوبعده، و هو موضع وفاق من العلماء المجوزيننكاح الكتابية و المانعين، و محل الخلافالمتقدم إنما هو في ابتداء نكاح المسلمالكتابية دون استدامته، قالوا: و لا فرق فيهذا الحكم بين أن يكون الزوج كتابيا أو غيركتابي من أصناف الكفار.

/ 639