الثاني [فيما لو أسلم زوج الكتابية] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
الشبهة خاصة.
قال في المسالك: و يجب العدة لهذا الوطي، وهما عدتان من شخص واحد فهو بمثابة ما لوطلق امرأته ثم وطأها في العدة و اجتماعهمافي الإسلام بمثابة الرجعة هناك، انتهى.
و أنت خبير بأن ظاهر كلام الأصحاب- رضوانالله عليهم- أن الأصل في مسألة المرتد هوما تقدم في الكافر الغير الكتابي من عدمجواز مناكحته، بناء على الاشتراك في الكفركما تقدمت الإشارة إلى صدر المسألة فبنواالأحكام في جميع شقوقها المذكورة على ذلك.
و أيده ببعض ما ورد في أحكام المرتد، وللنظر في ذلك مجال، فإن الأدلة الدالة علىتحريم نكاح الكفارة ذكورا و اناثا منالآيات و الروايات إنما يتبادر منهاالمشرك الغير الكتابي مثل قوله عز و جل «وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّىيُؤْمِنَّ. وَ لا تُنْكِحُواالْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا» «وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ» ونحو ذلك الروايات أيضا، و ليس بعد ذلك إلاالأخبار الواردة في المرتد، و هي غيروافية بالأحكام المذكورة هنا، و حينئذفيشكل الحكم في جملة منها كما أشرنا إليهآنفا سيما بما عرفته من كلامهم في حكمالمرتد الملي إذا كان بعد الدخول، و دلالةالرواية على خلاف ما ذكروه.
الثاني [فيما لو أسلم زوج الكتابية]
قالوا إذا أسلم زوج الكتابية فهو علىنكاحه سواء كان إسلامه قبل الدخول. أوبعده، و هو موضع وفاق من العلماء المجوزيننكاح الكتابية و المانعين، و محل الخلافالمتقدم إنما هو في ابتداء نكاح المسلمالكتابية دون استدامته، قالوا: و لا فرق فيهذا الحكم بين أن يكون الزوج كتابيا أو غيركتابي من أصناف الكفار.