المقام الثاني: في ملك المنفعة الحاصلبالتحليل - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ذلك البعض الذي نقل عنه إلحاق تزويجالمولى للأمة بالعتق، فإنه إذا كانت العلةفي الاستبراء شرعا هو ما عرفت، فإنه لايختص ذلك بالمشتري، بل يجري فيه و في ذلكالرجل الذي زوجه الأمة، و تكاثر الأخباربالنسبة إلى المشتري إنما هو من حيث كونشرائه لأجل الوطي، لا من حيث كونه مشتريا ومالكا كما توهموه.

و (ثانيهما) ما لو كانت الأمة سرية للمولىفأعتقها، فإنه يجوز له وطؤها بالعقد عليهامن غير استبراء و لا عدة، و أما غيره فلايجوز إلا بعد العدة.

و يدل على ذلك ما رواه في الكافي في الصحيحأو الحسن عن الحلبي «قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجليعتق سريته، أ يصلح له أن يتزوجها بغيرعدة؟

قال: نعم، قلت: فغيره؟ قال: لا، حتى تعتدثلاثة أشهر» الخبر.

و ما رواه في التهذيب عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام «قال: سألته عن رجل أعتقسريته، إله أن يتزوجها بغير عدة؟ قال: نعم،قلت: فغيره؟ قال: لا، حتى تعتد ثلاثة أشهر».

المقام الثاني: في ملك المنفعة الحاصلبالتحليل

و الكلام في هذا المقام يقع في موارد:

الأول [صحة تحليل المولى وطؤ أمتهلغيره]

المعروف من مذهب الأصحاب صحة تحليلالمولى وطؤ أمته لغيره.

قال ابن إدريس: إنه جائز عند أكثر أصحابناالمحصلين، و به تواترت الأخبار، و هوالأظهر بين الطائفة و العمل عليه و الفتوىبه، و منهم من منع منه، انتهى.

و حكى الشيخ في المبسوط قولا بالمنع منه،و هو الذي أشار إليه ابن إدريس بقوله: ومنهم من منع.

و يدل على المشهور الأخبار المستفيضةالمتكاثرة التي يضيق المقام عن الإتيان‏

/ 639