الثالث: - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثالث:

لو كانت صغيرة أو مجنونة ثبت لها الخيارعند الكمال، قالوا: و ليس للمولى هنا توليالاختيار، لأنه منوط بالشهوة و الميلالقلبي، فلا يعتد بوقوعه من غيرها، و إذاأكملت كان الخيار لها على الفور بناء علىما تقدم من وجوب الفورية، و للزوج الوطيقبل الاختيار لبقاء الزوجية و عدمانفساخها ما لم تفسخ و هكذا في وطئها و هيكاملة قبل اختيارها الفسخ، فإنه يجوز لهالوطي حيث لا ينافي الفورية.

الرابع:

لا فرق في ثبوت الخيار بين أن يحدث العتققبل الدخول أو بعده، فلو كان قبله سقطالمهر، لأن الفسخ جاء من قبلها و هو موجبلسقوط المهر كما تقدم، و إن كان بعدهفالمهر باق على حاله لاستقراره بالدخول، وهو ظاهر فيما لو كان العتق بعد الدخول، فإنالعتق الذي هو سبب الخيار إنما وقع بعداستقرار المهر، أما لو كان العتق قبلالدخول ثم حصل الدخول قبل الاختيار- لماعرفت آنفا من عدم المنافاة- فهو مبني علىأن الفسخ إنما يرفع النكاح من حينه، و إنكان سببه قد حصل قبل الدخول، و حينئذ فقداستقر المهر، و حيث يستقر باختيارها الزوجأو بالدخول قبل الفسخ فهو للسيد، لوجوبهبالعقد على الأصح، و كونها حالة العقدمملوكة، هذا ملخص كلامهم.

الخامس:

استثنى العلامة في القواعد من الحكمبتخيرها على الإطلاق صورة واحدة، و هي ماإذا كان لشخص جارية قيمتها مائة مثلا، و هويملك مائة أخرى فزوجها بمائة، ثم أعتقهافي مرض الموت قبل الدخول، و بعبارة أخرىإذا كان قد زوجها بثلث ماله و قيمتها ثلثاخرى و ترك مالا بقدر قيمتها، ثم أعتقها فيمرضه، أو أوصى بعتقها و وقع العتق قبلالدخول، فإن تخيرها الفسخ يوجب سقوط المهركما تقدم، فلا ينفذ العتق في جميعها،لانحصار التركة حينئذ في الجارية و مقدارقيمتها، فيبطل العتق فيما زاد على الثلثفيبطل خيارها، لاشتراطه بعتق جميعها كماسلف، فيؤدي ثبوته إلى عدم ثبوته، و هو دور،و لا فرق‏

/ 639