إذا تحقق العنن للرجل فإما أن يثبت تقدمهعلى العقد أو تأخره عنه قبل الوطي أو بعده،و إنما يحصل بعد الوطي، و لا خلاف في الفسخبه في الصورة الاولى و عليه تدل الأخبارالمتقدمة.و أما بعد العقد و قبل الوطي فالمشهورجواز الفسخ به أيضا، و ربما ظهر من عبارةالمبسوط عدمه، و أما المتجدد بعد الوطيفأكثر الأصحاب على عدم الفسخ به.و ذهب الشيخ المفيد و جماعة إلى أن لهاالفسخ به أيضا، قال الشيخ المذكور- على مانقله عنه في المختلف-: و إن تزوجته على أنهسليم فظهر لها أنه عنين انتظرت به سنة، فإنوصل إليها فيها و لو مرة واحدة فهو أملكبها، و إن لم يصل إليها في مدة السنة كانلها الخيار، فإن اختارت المقام معه علىأنه عنين لم يكن لها بعد ذلك خيار، و إن حدثبالرجل عنة بعد صحته كان الحكم في ذلك كماوصفناه ينتظر به سنة، فإن تعالج فيها و صلحو إلا كانت المرأة بالخيار، انتهى.قال الشيخ في التهذيب- بعد نقل ذلك عنه-:فأما الذي ذكره- رحمة الله عليه- منالتسوية بين العنة إذا حدثت بعد الدخول وبينهما إذا كانت قبل الدخول إنما حمله علىذلك عموم الأخبار التي رويت في ذلك مثل مارواه الحسين بن سعيد، ثم نقل صحيحة محمد بنمسلم عن أبي جعفر عليه السلام «قال: العنينيتربص به سنة، ثم إن شاءت امرأته تزوجت وإن شاءت أقامت».