[المسألة] الأولى [في أن كل ما يملكهالمسلم مما يعد مالا يصلح جعله مهرا]
المفهوم من كلام الأصحاب الاتفاق على أنكل ما يملكه المسلم مما يعد مالا يصلح جعلهمهرا للزوجة عينا كان أو دينا أو منفعة، والمراد بالمنفعة ما يشمل منفعة العقار والحيوان و الغلام و الأجير، و إنما وقعالخلاف في جعل المهر عملا من الزوج للزوجةأو وليها، فمنعها الشيخ في النهاية، والمشهور الجواز و هو قوله في الخلاف والمبسوط، و إليه ذهب الشيخ المفيد و ابنالجنيد و ابن إدريس، و جملة من تأخر عنه.قال في النهاية: يجوز العقد على تعليم آيةمن القرآن أو شيء من الحكم و الآداب، لأنذلك له أجر معين، و قيمة مقدورة، و لا يجوزالعقد على إجارة،