البحث الأول: فيما يصح أن يكون مهرا - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و العقر بالضم، و الحباء بالكسر، و يقالمن لفظ الصداق و الصدقة: صدقتها، و منالمهر: مهرتها، و لا يقال: أصدقتها وأمهرتها، و منهم من جوزه، و قد استعملهالمصنف و غيره من الفقهاء، انتهى كلامه.

قال في كتاب المصباح المنير: و مهرتالمرأة مهرا من باب نفع أعطيتها المهر، وأمهرتها بالألف كذلك، و الثاني لغة تميم وهي أكثر استعمالا، و منهم من يقول مهرتهاإذا زوجها من رجل على مهر فهي مهيرة، فعلىهذا يكون مهرت و أمهرت لاختلاف معنيين.انتهى.

و قال أيضا في الكتاب المذكورة: و صداقالمرأة فيه لغات أكثرها فتح الصاد، والثانية كسرها، و الجمع صدق بضمتين، والثالثة لغة الحجاز صدقة، و يجمع صدقاتعلى لفظها، و في التنزيل «وَ آتُواالنِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ» و الرابعة لغةتميم صدقة، و الجمع صدقات، مثل غرفة وغرفات، و صدقه لغة خامسة و جمعها صدق مثلقرية و قرى، و أصدقتها بالألف أعطيتهاصداقها، و أصدقتها تزوجتها على صداق،انتهى.

و كيف كان ففي هذا المقصد بحوث:

البحث الأول: فيما يصح أن يكون مهرا

و فيه مسائل:

[المسألة] الأولى [في أن كل ما يملكهالمسلم مما يعد مالا يصلح جعله مهرا‏]

المفهوم من كلام الأصحاب الاتفاق على أنكل ما يملكه المسلم مما يعد مالا يصلح جعلهمهرا للزوجة عينا كان أو دينا أو منفعة، والمراد بالمنفعة ما يشمل منفعة العقار والحيوان و الغلام و الأجير، و إنما وقعالخلاف في جعل المهر عملا من الزوج للزوجةأو وليها، فمنعها الشيخ في النهاية، والمشهور الجواز و هو قوله في الخلاف والمبسوط، و إليه ذهب الشيخ المفيد و ابنالجنيد و ابن إدريس، و جملة من تأخر عنه.

قال في النهاية: يجوز العقد على تعليم آيةمن القرآن أو شي‏ء من الحكم و الآداب، لأنذلك له أجر معين، و قيمة مقدورة، و لا يجوزالعقد على إجارة،

/ 639