[المسألة] الاولى [في عدم سقوط المهر كلاأو بعضا بالدخول لو لم تقبضه]
المشهور بين الأصحاب أن المهر كلا أو بعضالا يسقط بالدخول لو لم تقبضه بل يكون ديناعليه، طالت المدة أم قصرت، طالبت أم لمتطالب، و يدل عليه ظاهر قوله عز و جل «وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّنِحْلَةً».و من الأخبار الدالة على ذلك ما رواه فيالكافي في الصحيح أو الحسن عن أحمد بن محمدبن أبي نصر «قال: قلت لأبي عبد الله عليهالسلام: الرجل يتزوج المرأة على الصداقالمعلوم، فيدخل بها قبل أن يعطيها؟ فقال:يقدم إليها ما قل أو كثر إلا أن يكون لهوفاء من عرض إن حدث به حدث ادي عنه فلابأس».