البحث الثالث: في اللواحق‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أحدهما فقولان: أحدهما أن لها مهر مثلها،و الثاني لا مهر لها، و هو الصحيح عندنا، وفيه خلاف، هذه صورة ما نقله في المختلفعنه، و مع ذلك فإن الشهيد الثاني فيالمسالك بعد أن نقل عن المختلف ما ذكرناه،و كذا عن الشهيد في شرح الإرشاد، اعترضهمابأن في هذا النقل نظرا لأن الشيخ إنما ذكرهذه العبارة و الخلاف المذكور في مفوضةالبضع، و أما مفوضة المهر فلم يذكر حكم موتالحاكم فيها أصلا.

و ذهب ابن إدريس إلى عدم ثبوت شي‏ء مع موتالحاكم قبل الحاكم قال:

لو مات الحاكم قبل الدخول و قبل الحكم لميثبت للزوجة مهر و لا متعة كمفوضة البضع،لأن مهر المثل، إنما يجب بالدخول، والمتعة إنما تجب بالطلاق، و الأصل براءةالذمة: و إلحاق الموت بالطلاق قياس، و إلىهذا القول ذهب الشيخ في الخلاف و ابنالجنيد أيضا، و الخبر الصحيح حجة على منعدا ابن إدريس، فإنه بمقتضى أصوله الغيرالأصيلة لا يلزمه القول به، و الله العالم.

البحث الثالث: في اللواحق‏

و فيه مسائل:

[المسألة] الاولى [في عدم سقوط المهر كلاأو بعضا بالدخول لو لم تقبضه‏]

المشهور بين الأصحاب أن المهر كلا أو بعضالا يسقط بالدخول لو لم تقبضه بل يكون ديناعليه، طالت المدة أم قصرت، طالبت أم لمتطالب، و يدل عليه ظاهر قوله عز و جل «وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّنِحْلَةً».

و من الأخبار الدالة على ذلك ما رواه فيالكافي في الصحيح أو الحسن عن أحمد بن محمدبن أبي نصر «قال: قلت لأبي عبد الله عليهالسلام: الرجل يتزوج المرأة على الصداقالمعلوم، فيدخل بها قبل أن يعطيها؟ فقال:يقدم إليها ما قل أو كثر إلا أن يكون لهوفاء من عرض إن حدث به حدث ادي عنه فلابأس».

/ 639