و منها ما لو انتمى الرجل إلى قبيلةفزوجوه بناء على ذلك، فظهر خلاف ما ادعاه،فهل للمرأة الخيار أم لا؟ قولان: و قد تقدمالكلام في هذه المسألة في المسألة السادسةمن مسائل لواحق العقد المذكورة في آخرالفصل الثاني، فلا حاجة الى إعادته. المقام الثاني: في عيوب المرأة،و هي على المشهور في كلامهم سبعة: الجنون والجذام و البرص و القرن و الإفضاء و العمىو الإقعاد، و في العرج أقوال، يأتي ذكرهاإن شاء الله تعالى، و عد الصدوق في المقنعمن عيوب المرأة الموجبة للفسخ ما إذا زنتالمرأة قبل دخول الزوج بها، و عد ابنالجنيد مطلق الزنا من الرجل و المرأة قبلالعقد و بعده، و عد ابن الجنيد مطلق الزنامن الرجل و المرأة قبل العقد و بعده، و عدالمفيد و جماعة المحدودة في الزنا، بلالظاهر أنه المشهور بين المتقدمين على مانقله في المسالك، و المشهور بين المتأخرينعدم عد ذلك، و الواجب أولا نقل ما وصلإلينا من الأخبار المتعلقة بالمقام، ثمالكلام فيها بتوفيق الملك العلام و بركةأهل الذكر عليهم السلام.الأول: ما رواه في الكافي في الصحيح أوالحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال: سألته عن رجل تزوج إلى قومفإذا امرأته عوراء، و لم يبين و له، قال:يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون والعقل».الثاني: ما رواه الشيخ و الصدوق في الصحيحأو الحسن عن الحلبي عن