[فوائد] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
سألته عن الرجل يزوج ابنه و هو صغير، فدخلالابن بامرأته، على من المهر؟على الأب أو على الابن؟ قال: المهر علىالغلام، و إن لم يكن له شيء فعلى الأب،ضمن ذلك على ابنه أو لم يضمن إذا كان هوأنكحه و هو صغير».و ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادرعن صفوان عن محمد عن أحدهما عليهما السلام«قال: قلت: الرجل يزوج ابنه و هو صغير،فيجوز طلاق أبيه، قال: لا، قلت: فعلى منالصداق؟ قال: على أبيه إذا كان قد ضمنهلهم، فإن لم يكن ضمن لهم فعلى الغلام، إلاأن لا يكون للغلام مال فعلى الأب، ضمن أولم يضمن».و المفهوم من هذين الخبرين الأخيرين أنالمهر يكون على الأب و إن كان للولد مال، وأما في حال فقر الولد فإنه عليه، ضمن أو لميضمن، و على هذا المعنى يحمل إطلاق روايةالفضل بن عبد الملك، فإن قوله «قال: علىالأب إن كان ضمنه لهم» يعني في صورة ما إذاكان للولد مال، فإن وجوبه عليه مشروطبضمانه له، فلو لم يضمنه فإنه على الولد، ولهذا قال «فإن لم يكن ضمنه فهو على الغلام»ثم استثنى منه «إلا أن لا يكون للغلام مال»بالكلية، فإن الأب ضامن و إن لم يضمن، هذاعلى تقدير ما رواه في المسالك كما قدمناذكره، و أما على ما نقله في الوافي- و هوالموجود في الكافي - فهو لا يخلو منالاشكال لعدم استقامة المعنى، كما دلتعليه الروايات الأخر.و أما ما أطلق في بعض هذه الروايات من كونالمهر على الأب فيجب حمله على فقر الولدكما فصلته الأخبار الأخر.[فوائد]
بقي الكلام هنا في مواضع:الأول [فيما لو اشترط الأب عدم الضمان]
نقل عن العلامة في التذكرة أنه استثنى منالحكم بضمان الأب