الثاني [حكم العبد إذا بيع و تحته أمة‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثاني [حكم العبد إذا بيع و تحته أمة‏]

لا خلاف في أن حكم العبد إذا بيع و تحتهأمة، حكم الأمة إذا بيعت و لها زوج، حراكان أو عبدا، و على ذلك دلت صحيحة محمد بنمسلم و رواية أبي الصباح الكناني، إلاأنها مطلقة بالنسبة إلى زوجة العبد بخلافالأولى، فإنها صريحة في كونها أمة.

و إنما الخلاف فيما لو كان العبد المبتاعتحته حرة، فالأكثر كما نقله في المسالكعلى ثبوت الخيار للمشتري أيضا، فإن الحكمكما في الأمة لتساويهما في المعنى المقتضيله، و هو توقع الضرر ببقاء التزويج.

و لرواية محمد بن علي عن أبي الحسن عليهالسلام «قال: إذا تزوج المملوك حرةفللمولى أن يفرق بينهما فإن زوجه المولىحرة فله أن يفرق بينهما».

و التقريب فيها أنه ليس له التفريق بغيرالبيع إجماعا فينحصر في البيع.

و ردها المتأخرون بضعف السند و الدلالة،فلا يسوغ التعلق بها في إثبات هذا الحكم، ولهذا جزم ابن إدريس- و جمع ممن تأخر عنه-بعدم ثبوت الخيار هنا تمسكا بلزوم العقد،و عدم المخرج عنه لشذوذ الرواية، و الحملعلى البيع و الأمة قياس باطل.

و العلامة في المختلف قد شنع على ابنإدريس في هذا المقام، قال: و نسبة كلامالشيخ إلى القياس جهل منه و قلة تأمل و سوءنظر في الأدلة و استخراجها، لأنه لو فقدتالنصوص لكان الحكم مساويا للأمة، لأنالشارع لم يفرق بينهما في مثل هذه الأحكامكما لم يفرق في التقويم و عدمه.

و رده جملة من المتأخرين- منهم الشهيدالثاني في المسالك و سبطه في شرح النافع-بأن الحكم بالمساواة يحتاج إلى دليل من نصأو إجماع، و مع انتفائه يجب التمسك بمقتضىالعقد اللازم، و حكموا بأن الأصح مااختاره ابن إدريس،

/ 639