لا خلاف في أن حكم العبد إذا بيع و تحتهأمة، حكم الأمة إذا بيعت و لها زوج، حراكان أو عبدا، و على ذلك دلت صحيحة محمد بنمسلم و رواية أبي الصباح الكناني، إلاأنها مطلقة بالنسبة إلى زوجة العبد بخلافالأولى، فإنها صريحة في كونها أمة.و إنما الخلاف فيما لو كان العبد المبتاعتحته حرة، فالأكثر كما نقله في المسالكعلى ثبوت الخيار للمشتري أيضا، فإن الحكمكما في الأمة لتساويهما في المعنى المقتضيله، و هو توقع الضرر ببقاء التزويج.و لرواية محمد بن علي عن أبي الحسن عليهالسلام «قال: إذا تزوج المملوك حرةفللمولى أن يفرق بينهما فإن زوجه المولىحرة فله أن يفرق بينهما».و التقريب فيها أنه ليس له التفريق بغيرالبيع إجماعا فينحصر في البيع.و ردها المتأخرون بضعف السند و الدلالة،فلا يسوغ التعلق بها في إثبات هذا الحكم، ولهذا جزم ابن إدريس- و جمع ممن تأخر عنه-بعدم ثبوت الخيار هنا تمسكا بلزوم العقد،و عدم المخرج عنه لشذوذ الرواية، و الحملعلى البيع و الأمة قياس باطل.و العلامة في المختلف قد شنع على ابنإدريس في هذا المقام، قال: و نسبة كلامالشيخ إلى القياس جهل منه و قلة تأمل و سوءنظر في الأدلة و استخراجها، لأنه لو فقدتالنصوص لكان الحكم مساويا للأمة، لأنالشارع لم يفرق بينهما في مثل هذه الأحكامكما لم يفرق في التقويم و عدمه.و رده جملة من المتأخرين- منهم الشهيدالثاني في المسالك و سبطه في شرح النافع-بأن الحكم بالمساواة يحتاج إلى دليل من نصأو إجماع، و مع انتفائه يجب التمسك بمقتضىالعقد اللازم، و حكموا بأن الأصح مااختاره ابن إدريس،