الثالث: جواز متعة اليهود و النصارىاختيارا و الدوام اضطرارا
و هو مذهب الشيخ في النهاية و ابن حمزة وابن البراج، قال في النهاية: لا يجوز للرجلالمسلم أن يعقد على المشركات على اختلافأصنافهن يهودية كانت أو نصرانية، أو عابدةوثن، فإن اضطر إلى العقد عليهن عقد علىاليهودية و النصرانية، و ذلك جائز عندالضرورة، و لا بأس أن يعقد على هذينالجنسين عقد المتعة مع الاختيار.انتهى، و على هذا النهج كلام الفاضلينالآخرين.
الرابع: عدم جواز العقد بحال، و جواز ملكاليمين
و نقل عن الشيخ في أحد قوليه.أقول: و بهذا القول صرح الشيخ المفيد علىما نقله عنه في المختلف حيث قال: و قالالمفيد: نكاح الكافرة محرم بسبب كفرها،سواء كانت عابدة وثن أو