عد الشيخ المفيد في عيوب النساء المحدودةفي الفجور، و به قال سلار و ابن البراج وابن الجنيد و أبو الصلاح و قطب الدينالكيدري، و عد الصدوق في المقنع المرأةإذا زنت قبل الدخول بها فإنه يفرق بينهما ولا صداق لها، لأن الحدث كان من قبلها.و قال الشيخ في النهاية: المحدودة فيالزنا لا ترد و كذلك التي كانت قد زنت قبلالعقد، فليس للرجل ردها، إلا أن يرجع علىوليها بالمهر و ليس له فراقها إلابالطلاق، و قال ابن إدريس: الذي يقوى فينفسي أن المحدودة لا ترد بل يرجع على وليهابالمهر إذا كان عالما بدخلة أمرها، فإنأراد فراقها طلقها. انتهى، و هو يرجع إلىكلام الشيخ في النهاية و هو المشهور بينالمتأخرين.و نقل عن الشيخ المفيد أنه احتج باشتمالهعلى العار فكان موجبا للتسلط على الفسخ وبالرواية الرابعة عشر، و الظاهر أن بناءالاستدلال بها على أن قوله