الثاني: في المحل - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عنها لصحة النكاح كما في رواية الصادقعليه السلام، أو لمكان الضرورة كما فيالرواية الأخرى، و سقوطه لمكان الضرورةغير بعيد.

فإن جملة من الأخبار دلت على أنه ما منشي‏ء حرمة الله إلا أباحه لمكان الضرورة،ففي موثقة سماعة «قال: قال: إذا حلف الرجلتقية لم يضره- إلى أن قال:- و قال: ليس شي‏ءمما حرم الله إلا و قد أحله لمن اضطر إليه»و نحوه غيره من الأخبار المؤيدة بالدليلالعقلي أيضا.

بقي الكلام في اختلاف الخبرين في أن سقوطالحد هل هو لكونه نكاحا صحيحا كما في روايةالصادق عليه السلام أو لمكان الضرورة وأنه كان زنا؟ و ما ذكره- رحمة الله عليه- فيالجميع بين فتواه عليه السلام في هذينالخبرين جيد، و يؤيده أنه عليه السلامخاطب بهذا الجواب الذي في هذا الخبر عمر وأصحابه، و مذهب عمر تحريم المتعة فلم يصرحله بأن عدم الحد لصحة النكاح متعة، و إنماصرح له بالاضطرار، و هو صحيح كما عرفت، فإنالضرورات تبيح المحظورات، و أما خبرالصادق عليه السلام فليس فيه دلالة علىمخاطبة عمر بذلك، و غاية ما يدل عليه أنهأخبر أمير المؤمنين عليه السلام بذلكفسألها، فلما أخبرته القضية قال: «تزويج ورب الكعبة» و ليس في الخبر أنها حدث بعدذلك أو لم تحد، و بلغ ذلك عمر أو لم يبلغه،بل الخبر مجمل في ذلك، فيجمد على إجماله، والله العالم.

الثاني: في المحل

و فيه مسائل:

الاولى [في اشتراط كون المتمتع بها مسلمةأو كتابية‏]

قالوا، يشترط أن تكون مسلمة أو كتابيةكاليهود و النصارى و المجوس على أشهرالروايتين، و يمنعها من شرب الخمر، وارتكاب المحرمات، أما المسلمة فلا تتمتعإلا بالمسلم خاصة، و لا يجوز بالوثنية والناصبية، و لا تتمتع أمة و عنده حرة إلابإذنها، و لو فعل كان العقد باطلا، و كذالا يدخل عليها بنت أخيها

/ 639