أقول: هذا الاحتمال بالنسبة إلى النصفضعيف إذ التشبيه بالطلاق لا يقتضي أن يكونمن كل وجه كما تقدم ذكره، بل إنما أريد منحيث تسلط المشتري على الفسخ كما تقدمذكره، و أما بالنسبة إلى المهر كملافإشكال، لعدم النص، إذ مورد الروايةالمتقدمة إنما هو صورة الدخول، و ليسغيرها في الباب، و التعليلات الاعتباريةمع كونها لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعيةمتصادمة من الطرفين، و متعارضة في البين،و في المسألة أقوال ضعيفة ليس في التعرضلها مزيد فائدة و الله العالم.
فائدة [في بينونة الأمة من زوجها الحربالبيع]
قوله عليه السلام في رواية الفقيه «و إذاباعها السيد فقد بانت من الزوج الحر إذاكان يعرف هذا الأمر إلى آخره» الظاهر منهذا الكلام أن البينونة بالبيع مخصوصبالشيعة الإمامية، و حينئذ فهذا الزوج متىكان منهم و هو عارف بمذهبهم فإنه قد قدمعلى ذلك، أو أنه قد تقدم له العلم بذلك، وهو يدل بمفهومه على أنه لو لم يكن إماميافلا يلزمه ذلك و لا تبين بالبيع.
و نظير ذلك ما ورد في صحيحة محمد بن مسلمعن أبي جعفر عليه السلام «قال: قلت له:الرجل يزوج أمته من رجل حر ثم يريد أنينزعها منه و يأخذ منه نصف الصداق فقال: إنكان الذي زوجها منه يبصر ما أنتم عليه ويدين به فله أن ينزعها منه و يأخذ منه نصفالصداق، لأنه قد تقدم من ذلك على معرفة أنذلك للمولى، و إن كان الزوج لا يعرف هذا، وهو من جمهور الناس يعامله المولى على مايعامله به مثله، فقد تقدم على معرفة ذلكمنه».
و مورد هذا الخبر هو جواز تفريق السيد بينأمته و بين من زوجه بها حرا كان أو عبدالغيره، و المشهور هنا أن الطلاق بيدالعبد، و لكن جملة من الأخبار