المسألة السادسة: لو تزوج أمة بين شريكينثم اشترى حصة أحدهما - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المدعى ما قدمناه في الصورة الاولى منالمسألة الثالثة من رواية جميل عن بعضأصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام «فيرجل أقر على نفسه أنه غصب جارية فولدتالجارية من الغاصب فقال: ترد الجارية والولد على المغصوب» الخبر.

المسألة السادسة: لو تزوج أمة بين شريكينثم اشترى حصة أحدهما

بطل العقد، و حرم عليه وطؤها، و لو أمضىالشريك الآخر العقد بعد الابتياع لم يصح،و قيل: يجوز له وطؤها بذلك، و هو ضعيف.

و لو حللها له قيل: يحل و هو مروي، و قيل:لا، لأن سبب الاستباحة لا يتبعض.

و كذا لو ملك نصفها و كان الباقي حرا لميجز وطؤها بالملك، و لا بالعقد الدائم،فإن هاباها على الزمان قيل: يجوز أن يعقدعليها متعة في الزمان المختص بها و هومروي، و فيه تردد لما ذكرنا من العلة كذاصرح به المحقق- رحمة الله عليه- و تفصيلالكلام في بيان هذه الأحكام يقع في مواضع:

الأول: في الحكم ببطلان العقد في الصورةالمذكورة بشراء حصة أحد الشريكين، و عللهفي المسالك بأن ملك الجزء يبطل عقدهلامتناع أن يعقد الإنسان لنفسه على أمتهعقدا، و هو يستلزم بطلان الاستدامة و لايمكن الحكم ببقاء العقد في الجزء الآخر،لأن العقد لا يتبعض ليبطل في بعضه و يصح فيبعض آخر، فتعين بطلانه في الجميع.

قال: و أما تحريم وطئها فلاستلزامه التصرففي مال الغير بغير إذنه الممتنع عقلا وشرعا.

أقول: و الأظهر الاستدلال على ذلك بمارواه الصدوق- رحمة الله عليه-

/ 639