[المسألة] الأولى [فيما لو تزوج امرأة علىأنها حرة فبانت أمة]
إذا تزوج امرأة على أنها حرة باشتراط ذلكفي نفس العقد فبانت أمة، فللزوج فسخالنكاح إذا وقع النكاح بإذن المولى و كانممن يجوز له نكاح الإماء، أما بدون ذلكفإنه يقع العقد باطلا في الثاني، و فيالأول موقوفا على الإجازة على المشهور، وقيل: إنه باطل، و هو الأظهر، و لا فرق فيجواز الفسخ في الصورة المذكورة بين الدخولبها و عدمه.أما ثبوت الفسخ فلأن ذلك قضية الشرط دخلأم لم يدخل، فإن التصرف لا يسقط خيار الشرطكما سبق في موضعه، أما لو وقع ذلك بغيرشرط، بل أخبرته أو أخبره المتولي لنكاحهابالحرية فتزوجها لذلك على وجه حصل بهتدليس بأن وقع الخبر في معرض التزويج، ففيإلحاقه بالشرط قولان ناشئان من تحققالتدليس و أصالة لزوم العقد، و نقل عنالشيخ في المبسوط أنه صرح باختصاص الحكمبما لو شرط ذلك، و عن القواعد أنه صرحبمساواة الأمرين.قال في المسالك: و عبارة المصنف و جماعةيحتمل إرادة القسمين، و كذلك الرواية التيهي مستند الحكم و هي رواية الوليد بن صبيحعن أبي عبد الله