الثالث [في شمول من بيده عقدة النكاحلوكيل المرأة في النكاح]
لا يخفى أن ظاهر هذه الأخبار أن أحد أفرادمن بيده عقدة النكاح الذي يقوم على المرأةو يبيع و يشتري لها قريبا كان كما تضمنهصحيح أبي بصير و محمد بن مسلم، و غيره كماهو ظاهر الأخبار الباقية، و الأصحاب حملوهعلى أن يكون وكيلا في النكاح أو العفو، وإلا فمجرد قيامه بأمرها و البيع و الشراءلها لا يسوغ له العفو عن مهرها، لعدم دخولهفي من بيده عقدة النكاح، إذ لا يسوغ لهتزويجها بمجرد ذلك، إلا أن الحمل على ذلكفي غاية البعد عن ظواهر سياق أكثرالأخبار، مثل رواية إسحاق بن عمارالمنقولة من تفسير العياشي و قوله في الأخإن كان يقيم بها و هو القائم عليها «فهوبمنزلة الأب يجوز له، و إذا كان لا يقيمبها و لا يقوم عليها لم يجز عليها أمره»فجعل مناط صحة العفو إنما هو القيامبأمرها و عدمه، و لو كان الأمر منوطابالتوكيل- كما ذكره الأصحاب- لما حسن هذاالترديد، و نحو ذلك قوله في روايتي سماعة وأبي بصير المنقولتين من تفسير العياشيأيضا «أ رأيت إن قال لا أجيز» إلى آخره، وتعليله عليه السلام إن ذلك ليس لها بأنهاتجيز بيعه في مالها و لا تجيز هذا، فإنه لوكان الأمر كما ذكره الأصحاب من أنه وكيل منجهتها في العقد و العفو أو في العفو خاصةلكان الظاهر الرد لما قالته إنما هو ليسلها ذلك لأنها وكلته، و جعلته قائمامقامها في ذلك إلا أن مرسلة ابن أبي عميرظاهرة فيما ذكره الأصحاب.و بالجملة فإن الأحوط هو ما ذكروه، و إنكان انطباق أكثر الأخبار عليه في غايةالبعد.
الرابع [في أن] أكثر الأخبار مطلقبالنسبة إلى عفو غيرها بأنه يعفو عن الكلأو البعض
و ربما ظهر من بعضها جواز عفوه عن الكلأيضا، إلا أن صحيحة رفاعة قد صرحت بأنه ليسله العفو عن الكل، و عليها ظاهر كلامالأصحاب،