الخامس [حكم العمى‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و بالجملة فالأقرب عده بالتقريبالمذكورة، و قد تقدم أنه أحد السبعةالمشهورة في كلامهم.

الخامس [حكم العمى‏]

قد عدوا من جملة السبعة المشهورة العمىأيضا، و يدل عليه الخبر الحادي عشر والثاني عشر، و ربما ظهر من كلام الشيخ فيالمبسوط أنه ليس بعيب، فإنه عد عيوبالمرأة ستة، ثم قال: و في أصحابنا من ألحقبها العمى، و كونها محدودة في الزنا، والظاهر هو المشهور لما عرفت من دلالةالخبرين المذكورين عليه.

السادس [حكم الرتق‏]

قد عد بعضهم الرتق من جملة العيوب الموجبةللخيار، و نسبه المحقق في الشرائع إلى لفظقيل مؤذنا، بتمريضه لعدم وجوده في النصوص،و إن كان الاعتبار بالنظر إلى ما تقدم فيالأخبار يساعده، و لهذا قال في الشرائع:

و ربما كان صوابا إن منع الوطي أصلا،لفوات الاستمتاع.

و الرتق على ما ذكره أهل اللغة: التحامالفرج على وجه لا يمكن دخول الذكر فيه.

قال في كتاب المصباح المنير: رتقت المرأةرتقا من باب تعب فهي رتقاء، إذا انسد مدخلالذكر من فرجها و لا يستطاع جماعها.

و في القاموس امرأة رتقاء: بينة الرتق لايستطاع جماعها، أو لا خرق لها إلا المبالخاصة. و نحوه كلام الجوهري في الصحاح.

و فسره العلامة في القواعد بأنه عبارة عنكون الفرج ملتحما بحيث لا يكون فيه مدخلللذكر، و هذا هو الموافق لما ذكره أهلاللغة، و لكنه قال في السرائر:

إن الرتق لحم ينبت في الفرج يمنع دخولالذكر، و على هذا يكون مرادفا للعفل بأحدمعانيه المتقدمة.

/ 639