المسألة العاشرة [في حكم المهر مع موت أحدالزوجين قبل الدخول‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و أما (ثالثا) فلأن نفي الدلالة على جوازالتصرف فيه قبل القبض ممنوع، و سند المنعقد عرفته، و الدليل لا ينحصر في الإجماع.

و أما (رابعا) فإنه قد اعترف قبل هذاالكلام- في الكتاب المذكور كما نقله عنه فيالمختلف- بأن المرأة تملك الصداق بالعقد،و هو في ضمان الزوج إن تلف قبل القبض، و هوظاهر المناقضة لما ذكره، و بالجملة فإنكلامه هنا عليل لا يلتفت إليه و لا يعولعليه.

المسألة العاشرة [في حكم المهر مع موت أحدالزوجين قبل الدخول‏]

قد عرفت أن الأشهر الأظهر هو وجوب المهركملا بمجرد العقد، إلا أنه لا يستقر إلابالدخول، و أنه لا خلاف نصا و فتوى فياستقراره بالدخول. و عليه تدل الأخبارالمستفيضة، و قد تقدم شطر منها في المسألةالثانية من هذا البحث، و أنه ينتصفبالطلاق قبل الدخول من غير خلاف، كما دلتعليه الأخبار، و قد تقدم الكلام في ذلك فيالمسألة الثالثة.

بقي الكلام هنا في حكم المهر مع موت أحدالزوجين قبل الدخول، و أنه هل ينتصف المهربذلك أم لا؟

و الواجب أولا نقل ما وصل إلينا منكلامهم، ثم نقل الأخبار الواردة فيالمقام، و الكلام فيها بما يسر الله تعالىفهمه ببركة أهل الذكر عليهم السلام.

فنقول: قال الشيخ في النهاية: و متى ماتالرجل عن زوجته قبل الدخول بها وجب علىورثته أن يعطوا المرأة المهر كاملا، ويستحب لها أن تترك نصف المهر، فإن لم تفعلكان لها المهر كله. و إن ماتت المرأة قبلالدخول بها كان لأوليائها نصف المهر، وتبعه ابن البراج في الكامل، و قال فيالمهذب: لورثتها المطالبة بالمهر، و قطبالدين الكيدري تابع الشيخ أيضا، و قال ابنحمزة: يلزم المهر المعين بنفس العقد، ويستقر بأحد ثلاثة أشياء بالدخول و الموت وارتداد الزوج.

/ 639