و أما (ثالثا) فلأن نفي الدلالة على جوازالتصرف فيه قبل القبض ممنوع، و سند المنعقد عرفته، و الدليل لا ينحصر في الإجماع.
و أما (رابعا) فإنه قد اعترف قبل هذاالكلام- في الكتاب المذكور كما نقله عنه فيالمختلف- بأن المرأة تملك الصداق بالعقد،و هو في ضمان الزوج إن تلف قبل القبض، و هوظاهر المناقضة لما ذكره، و بالجملة فإنكلامه هنا عليل لا يلتفت إليه و لا يعولعليه.
المسألة العاشرة [في حكم المهر مع موت أحدالزوجين قبل الدخول]
قد عرفت أن الأشهر الأظهر هو وجوب المهركملا بمجرد العقد، إلا أنه لا يستقر إلابالدخول، و أنه لا خلاف نصا و فتوى فياستقراره بالدخول. و عليه تدل الأخبارالمستفيضة، و قد تقدم شطر منها في المسألةالثانية من هذا البحث، و أنه ينتصفبالطلاق قبل الدخول من غير خلاف، كما دلتعليه الأخبار، و قد تقدم الكلام في ذلك فيالمسألة الثالثة.
بقي الكلام هنا في حكم المهر مع موت أحدالزوجين قبل الدخول، و أنه هل ينتصف المهربذلك أم لا؟
و الواجب أولا نقل ما وصل إلينا منكلامهم، ثم نقل الأخبار الواردة فيالمقام، و الكلام فيها بما يسر الله تعالىفهمه ببركة أهل الذكر عليهم السلام.
فنقول: قال الشيخ في النهاية: و متى ماتالرجل عن زوجته قبل الدخول بها وجب علىورثته أن يعطوا المرأة المهر كاملا، ويستحب لها أن تترك نصف المهر، فإن لم تفعلكان لها المهر كله. و إن ماتت المرأة قبلالدخول بها كان لأوليائها نصف المهر، وتبعه ابن البراج في الكامل، و قال فيالمهذب: لورثتها المطالبة بالمهر، و قطبالدين الكيدري تابع الشيخ أيضا، و قال ابنحمزة: يلزم المهر المعين بنفس العقد، ويستقر بأحد ثلاثة أشياء بالدخول و الموت وارتداد الزوج.