(أحدهما) البكر التي لها أب - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أقول: الكلام هنا يقع في موضعين‏

(أحدهما) البكر التي لها أب

هل يجوز التمتع بها دون الأب أم لا؟ و قدتقدم تحقيق الكلام في هذه المسألة، فيمسائل المقصد الثاني في الأولياء للعقد منالفصل الأول.

(الثاني) في البكر التي لا أب لها

و لم نقف فيها على نص بخصوص ما قالوه وإنما نصوص المسألة ما بين مطلق و ما بينمصرح بوجود الأب.

و الظاهر أن الأصحاب إنما استندوا فيماذكروه إلى الإطلاق، و من ذلك ما رواه فيالكافي عن زياد بن أبي الحلال في الصحيح«قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:لا بأس بأن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها،مخافة كراهية العيب على أهلها».

و ما رواه المشايخ الثلاثة نور اللهمراقدهم- عن حفص بن البختري في الصحيح عنأبي عبد الله عليه السلام «قال في الرجليتزوج البكر متعة، قال: يكره للعيب علىأهلها».

و ما رواه في الكافي عن محمد بن أبي حمزةعن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام«في البكر يتزوجها الرجل متعة؟ قال: لا بأسما لم يفتضها».

و عن جميل بن دراج في الصحيح أو الحسن«قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عنالرجل يتمتع من الجارية البكر، قال: لا بأسبذلك ما لم يستصغرها».

أقول: الظاهر أن المعنى في قوله «ما لميستصغرها» أي: يعدها صغيرة لم تكمل التسع،فإنه لا يصح العقد عليها إلا من الولي، وقيل: إن معناه ما لم يفتضها، لأنه موجبلصغارها و ذلها عند أهلها، و الأول أظهر.

/ 639