هل يجوز التمتع بها دون الأب أم لا؟ و قدتقدم تحقيق الكلام في هذه المسألة، فيمسائل المقصد الثاني في الأولياء للعقد منالفصل الأول.
(الثاني) في البكر التي لا أب لها
و لم نقف فيها على نص بخصوص ما قالوه وإنما نصوص المسألة ما بين مطلق و ما بينمصرح بوجود الأب.و الظاهر أن الأصحاب إنما استندوا فيماذكروه إلى الإطلاق، و من ذلك ما رواه فيالكافي عن زياد بن أبي الحلال في الصحيح«قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:لا بأس بأن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها،مخافة كراهية العيب على أهلها».و ما رواه المشايخ الثلاثة نور اللهمراقدهم- عن حفص بن البختري في الصحيح عنأبي عبد الله عليه السلام «قال في الرجليتزوج البكر متعة، قال: يكره للعيب علىأهلها».و ما رواه في الكافي عن محمد بن أبي حمزةعن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام«في البكر يتزوجها الرجل متعة؟ قال: لا بأسما لم يفتضها».و عن جميل بن دراج في الصحيح أو الحسن«قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عنالرجل يتمتع من الجارية البكر، قال: لا بأسبذلك ما لم يستصغرها».أقول: الظاهر أن المعنى في قوله «ما لميستصغرها» أي: يعدها صغيرة لم تكمل التسع،فإنه لا يصح العقد عليها إلا من الولي، وقيل: إن معناه ما لم يفتضها، لأنه موجبلصغارها و ذلها عند أهلها، و الأول أظهر.