ظاهر الآية و الأخبار المتقدمة هو أنالقدر المعفو عنه ينتقل بمجرد العفو إلىمن عفي له من زوج أو زوجة، و لا يتوقف علىأمر آخر، و هو لا يوافق ما فصله الأصحاب فيهذا الباب مما تقدمت الإشارة إليه، و بسطجملة من الأصحاب الكلام عليه.و نحن نذكر هنا ملخص ما ذكره شيخنا فيالمسالك الذي أوضح فيه طرق الأحكام لكلقاصد و سالك، قال: ليس المراد من العفوالموجب لبراءة كل من الزوجين من حق الآخركونه سببا تاما بمجرده في نقل الملك أوالبراءة منه، بل المراد كونه سببا في ذلك،أعم من أن يكون تاما أو ناقصا أو متوقفاعلى شرط آخر، و إن كان قد أطلق في الآية كونالعفو موجبا لسقوط الحق أو نقله، لأنإطلاقه كذلك لا ينافي اعتبار أمر آخر.إذا تقرر ذلك فنقول: المهر إما أن يكونعينا أو دينا، و على الأول إما أن يكون فييدها أو في يده، و الثاني إما أن يكون فيذمتها- بأن قبضته و تلف في يدها- أو فيذمته، و على التقادير الأربعة إما أن يكونالعافي الزوج أو أو الزوجة أو من يقوممقامهما في معناهما، فتحقق الملك وانتقاله و سقوطه عن الذمة يتم بثمان صور:الاولى: أن يكون دينا في ذمة الزوج، والعافي المرأة، فتحصل براءة ذمته بمجردعفوها، لأن العفو حينئذ بمنزلة الإبراء،فلا يشترط فيه سوى اللفظ الدال عليه و إنلم يقبل من عليه الحق على الأقوى، و قدتقدم تحقيقه في باب