السابع [في أن القدر المعفو عنه ينتقلبمجرد العفو‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تقدم في كلام ابن إدريس، قالوا: و يتصورالولاية على الزوج مع وقوع طلاقه عن مولىعليه فيما إذا بلغ فاسد العقل، فإن للوليأن يطلق عنه مع المصلحة كما سيأتي بخلافالصبي، و لو فسرنا من بيده عقدة النكاح بمايشتمل الوكيل كما هو القول الآخر، و هوالذي قد عرفت دلالة جل الأخبار عليه و إنكان خلاف المشهور دخل وكيل الزوج في الحكمالمذكور هنا كما يدخل وليه.

السابع [في أن القدر المعفو عنه ينتقلبمجرد العفو‏]

ظاهر الآية و الأخبار المتقدمة هو أنالقدر المعفو عنه ينتقل بمجرد العفو إلىمن عفي له من زوج أو زوجة، و لا يتوقف علىأمر آخر، و هو لا يوافق ما فصله الأصحاب فيهذا الباب مما تقدمت الإشارة إليه، و بسطجملة من الأصحاب الكلام عليه.

و نحن نذكر هنا ملخص ما ذكره شيخنا فيالمسالك الذي أوضح فيه طرق الأحكام لكلقاصد و سالك، قال: ليس المراد من العفوالموجب لبراءة كل من الزوجين من حق الآخركونه سببا تاما بمجرده في نقل الملك أوالبراءة منه، بل المراد كونه سببا في ذلك،أعم من أن يكون تاما أو ناقصا أو متوقفاعلى شرط آخر، و إن كان قد أطلق في الآية كونالعفو موجبا لسقوط الحق أو نقله، لأنإطلاقه كذلك لا ينافي اعتبار أمر آخر.

إذا تقرر ذلك فنقول: المهر إما أن يكونعينا أو دينا، و على الأول إما أن يكون فييدها أو في يده، و الثاني إما أن يكون فيذمتها- بأن قبضته و تلف في يدها- أو فيذمته، و على التقادير الأربعة إما أن يكونالعافي الزوج أو أو الزوجة أو من يقوممقامهما في معناهما، فتحقق الملك وانتقاله و سقوطه عن الذمة يتم بثمان صور:

الاولى: أن يكون دينا في ذمة الزوج، والعافي المرأة، فتحصل براءة ذمته بمجردعفوها، لأن العفو حينئذ بمنزلة الإبراء،فلا يشترط فيه سوى اللفظ الدال عليه و إنلم يقبل من عليه الحق على الأقوى، و قدتقدم تحقيقه في باب‏

/ 639