و (منها) أن المشهور أنه لا يفتقر الفسخبالعيوب إلى الحاكم، سواء كانت في المرأةأو الرجل، بل لكل من المرأة و الزوج التفردبالفسخ في موضع يجب له الخيار إلا فيالعنة، فإنه يفتقر لضرب الأجل، و غاية مايفهم من النصوص أن الفسخ حق ثابت لكل منالزوجين في مورده، فمتى اختاره فسخ به.و من الأخبار الدالة على كل من الحكمينالأخيرين رواية علي بن أبي حمزة الواردةفي الجنون، و فيها «لها أن تنزع نفسها متىشاءت» و في روايات الخصاء «يفرق بينهما» وهو خطاب لمن له قوة يد في الأمر و النهيمطلقا، و كناية عن انفساخ النكاح إذا لمترض به، و في بعض روايات العنن أنه بعد مضيالسنة «إن شاءت تزوجت و إن شاءت أقامت» وفي بعض «تفارقه إن شاءت» و في بعض «فإنأتاها في ضمن السنة و إلا فارقته» و في بعضأخبار عيوب المرأة «ترد على أهلها من غيرطلاق» و هو صريح في نفي الطلاق و مثله فيكتاب الفقه الرضوي مما تقدم قوله «يردهاإلى أهلها بغير طلاق» و في جملة منها «يردالنكاح من البرص و الجنون» و نحو ذلك مماذكر في تلك الأخبار، و الجميع كما ترى ظاهرفي أنه ليس بطلاق، و لا يفتقر إلى الحاكمالشرعي بوجه.و أما ما اشتمل عليه بعض تلك الأخبار منقوله «إن شاء طلق و إن شاء أمسك» فالمرادبالطلاق هنا كما ذكره الشيخ- رحمه الله-الرد و السراح المذكوران في غير هذا الخبر.و بالجملة فالحكم بالنسبة إلى النظر فيالأخبار مما لا شك فيه و مما يدل