تذنيبات‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرض عليهم الصلاة ثم الصوم ثم الحج»الحديث.

و لم أر من تنبه لما ذكرناه في هذا المقامو لا حام حوله من العلماء الأعلام إلاالمحدثين الأمين الأسترآبادي في كتابهالفوائد المدينة، و المحسن الكاشاني فيكتابه الوافي و تفسيره الصافي، فقال فيالأول بعد نقل الخبر الأول: و في هذاالحديث دلالة على أن الكفار ليسوا مكلفينبشرائع الإسلام كما هو الحق، خلافا لمااشتهر بين متأخري أصحابنا.

و قال في الثاني بعد نقل الخبر الثاني: هذاالحديث يدل على ما هو التحقيق عندي من أنالكفار غير مكلفين بالأحكام الشرعية ماداموا باقين على الكفر، انتهى.

و نحن قد بسطنا الكلام في هذا المقام بمالا يحوم حوله نقض و لا إبرام في كتابناالدرة النجفية من الملتقطات اليوسفية، وتقدم نبذة منه في الجلد الأول من كتابالطهارة في باب غسل الجنابة و أوردنا جملةمن الأدلة العقلية و النقلية زيادة على ماذكرناه، و أبطلنا ما استدل به للقولالمشهور بما هو واضح الظهور فليرجع إليهمن أحب الوقوف عليه.

و بالجملة فإنه لو قام لهم دليل في هذاالمقام على ما ذكروه من هذه الأحكام منالأخبار الواردة عنهم عليهم السلام لوجبعلينا الانقياد، و جذب أعنة الأقلام منهذا الكلام، و حيث لا دليل فالمانعمستظهر، كما هو ظاهر لذوي الأفهام و إن كانهذا يكبر في صدور الآلفين بتقليدالمشهورات، و لا سيما إذا زخرفتبالإجماعات، و الله الهادي لمن يشاء.

تذنيبات‏

الأول [لو أسلم من أمة و بنتها‏]

قالوا بناء على ما تقدم: لو أسلم من أمة وبنتها و هما مملوكتان له، فإن كان قدوطأهما حرمتها معا، و إن كان وطأ إحداهماحرمت الأخرى،

/ 639