و سنة نبيه صلّى الله عليه وآله نكاحا غيرسفاح، أجلا معلوما بأجرة معلومة- و هي ساعةأو يوم أو يومان أو شهر أو سنة أو ما دونذلك أو أكثر، و الأجرة ما تراضيا عليه منحلقة خاتم أو شسع نعل أو شق تمرة إلى فوقذلك من الدراهم و الدنانير أو عرض ترضى به-على أن لا ترثيني و لا أرثك، و على أن الماءلي أضعه منك حيث أشاء، و عليك الاستبراءخمسة و أربعين يوما أو محيضا واحدا، فإذاقالت، نعم أعدت القول ثانية و عقدتالنكاح، فإن أحببت و أحبت هي الاستزادة فيالأجل زدتما» الحديث.
أقول: هذه الأخبار قد اتفقت على بطلانالشرط المتقدم قبل العقد، و الأصحاب قدفهموا من كلام الشيخ أن ذكر الشروط فيأثناء العقد لا تلزم إلا أن تعاد بعده، وهو ظاهر أكثر الأخبار المتقدمة، إلا أنهمحملوا لفظ النكاح- في قوله عليه السلام: وما كان بعد النكاح فهو جائز- على الإيجاب،و أنه عليه السلام سماه نكاحا مجازا، و علىذلك أيضا حملوا عبارة الشيخ.
و أنت إذا تأملت في كلامه عليه السلام فيكتاب الفقه الرضوي و كذا حديث المفضل ظهرلك صحة ذلك، فإن ظاهر الخبرين المذكورينهو ذكر الشروط مرتين (أما) المرة الأولىفهي للاعلام بها، و استعلام رضا المرأةبذلك و عدمه، و (أما) الثانية فهي للعقدالذي يستبيح نكاحها كما هو صريح عبارةكتاب الفقه الرضوي، و كذا حديث المفضل حيثقال: فإذا قالت: نعم أعدت القول ثانية وعقدت النكاح، و هما ظاهران في أن عقدالنكاح إنما هو بالقول الثاني، و حينئذفيحمل قولهم عليهم السلام في تلك الأخبارالمجملة و ما كان بعد النكاح، يعني بعدالإيجاب بقولها أنكحتك نفسي، أو خطابه لهافي المرة الثانية بقوله أ تمتعيني نفسك، ونحو ذلك من ألفاظ الإيجاب.
و بالجملة فإنه متى حكم على إجمال تلكالأخبار بهذين الخبرين، فإنه يرتفع بذلكالخلاف من البين، و الله العالم.
الثانية [إلحاق الولد بالمتمتع بها و إنعزل]
قد صرحوا بأنه يجوز للمتمتع العزل و إن لمترض، و أن الولد