المسألة التاسعة [فيما أفاده صاحبالشرائع من ضرورة تعيين المهر بما يرفعالجهالة]
قال في الشرائع: لا بد من تعيين المهر بمايرفع الجهالة، فلو أصدقها تعليم سورة وجبتعيينها و لو أبهم فسد المهر، و كان لها معالدخول مهر المثل.و قال في المسالك- بعد ذكر ذلك-: من جملةالمفسد للمهر جهالته، فمتى عقد على مجهولكدابة و تعليم سورة غير معينة بطل المسمى،لأن الصداق و إن لم يكن عوضا في أصله، إلاأنه مع ذكره في العقد يجري عليه أحكام