قد صرحوا بأنه إذا أذن المولى لأمته فيالتزويج أو زوجها هو كان المهر له دونالأمة، و الظاهر أنه لا إشكال فيه، لأنالأمة و منافعها مملوكة له، و المهر الذيهو في مقابلة البضع من جملة تلك المنافعالمشار إليها، و الله العالم.
الثالث [عدم الفرق بين كون المالك متحداأو متعددا]
لا فرق في توقف نكاح المملوك على إذنمالكه بين كون المالك متحدا أو متعددالتحقق المالية لكل من الملاك، و قبحالتصرف بغير إذن المالك عقلا و نقلا، والخلاف في كون النكاح موقوفا على الإجازةأو باطلا يجري هنا كما في المالك المتحد، وكذا القول في المهر و النفقة، و يوزع علىكل واحد بمقدار ما يخصه من الملك، و اللهالعالم.
المسألة الثانية [حكم الولد لو كانالأبوان مملوكين أو كان أحدهما مملوكا]
لا خلاف و لا إشكال في أنه إذا كان الأبوانمملوكين يكون الولد مملوكا لمالكهما،فإنه نماؤهما و تابع لهما، فإن كانا لمالكواحد فالولد له، و إن كان كل واحد منهمالمالك فالولد نصفين بين المالكين عندالأصحاب لأنه نماء ملكهما و لا مزيةلأحدهما على الآخر، بخلاف باقيالحيوانات، فإن الولد لمالك الام، و فرقوابينهما بأن النسب مقصود في الآدميين و هوتابع لهما فيه بخلاف غيره من الحيواناتفإن النسب فيه غير معتبر و النمو و التبعيةفيه لاحق