أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوجامرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها قد كانتزنت، قال:
إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها، و لهاالصداق بما استحل من فرجها، و إن شاءتركها، قال: و ترد المرأة من العفل و البرصو الجذام و الجنون فأما ما سوى ذلك فلا».
الخامس عشر: ما رواه في التهذيب عن محمد بنمسلم في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام«أنه قال: في كتاب علي عليه السلام: من تزوجامرأة فيها عيب دلسته و لم تبين ذلك لزوجهافإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها،و يكون الذي ساق الرجل إليها على الذيزوجها و لم يبين».
السادس عشر: ما ذكره الرضا عليه السلام فيكتاب الفقه الرضوي «قال: و إن تزوج رجلبامرأة فوجدها قرناء أو عفلاء أو برصاء أومجنونة، إذا كان بها ظاهرا كان له أن يردهاعلى أهلها بغير طلاق، و يرجع الزوج علىوليها بما أصدقها إن كان أعطاها شيئا، فإنلم يكن أعطاها شيئا فلا شيء عليه».
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام هنا يقع فيمواضع.
الأول [في بيان حقيقة البرص]
لا خلاف نصا و فتوى في أن الجنون الذي هوعبارة عن فساد العقل من العيوب الموجبةللفسخ و إطلاق النصوص يقتضي الفسخ به متىتحقق، بأي سبب كان، و على أي وجه كان دائماأو أدوارا، عقل معه أوقات الصلوات أو لميعقل، و كذا إطلاق فتاوى الأصحاب على ماصرح به غير واحد منهم- رضي الله عنهم-، نعميشترط استقراره، فلا عبرة بعروض زوالالعقل وقتا ثم يعود، لعدم صدق الجنون عرفاعلى من كان كذلك.
و كذا الجذام متفق عليه نصا و فتوى، إلاأنه لا يحكم به إلا بعد تحققه بتناثر اللحمو سقوط بعض الأطراف كالأنف، و ذلك لأنالجذام بالفتح بمعنى القطع،