لا خلاف نصا و فتوى في أن الجنون الذي هوعبارة عن فساد العقل من العيوب الموجبةللفسخ و إطلاق النصوص يقتضي الفسخ به متىتحقق، بأي سبب كان، و على أي وجه كان دائماأو أدوارا، عقل معه أوقات الصلوات أو لميعقل، و كذا إطلاق فتاوى الأصحاب على ماصرح به غير واحد منهم- رضي الله عنهم-، نعميشترط استقراره، فلا عبرة بعروض زوالالعقل وقتا ثم يعود، لعدم صدق الجنون عرفاعلى من كان كذلك.و كذا الجذام متفق عليه نصا و فتوى، إلاأنه لا يحكم به إلا بعد تحققه بتناثر اللحمو سقوط بعض الأطراف كالأنف، و ذلك لأنالجذام بالفتح بمعنى القطع،