الأول [في بيان حقيقة البرص‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوجامرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها قد كانتزنت، قال:

إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها، و لهاالصداق بما استحل من فرجها، و إن شاءتركها، قال: و ترد المرأة من العفل و البرصو الجذام و الجنون فأما ما سوى ذلك فلا».

الخامس عشر: ما رواه في التهذيب عن محمد بنمسلم في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام«أنه قال: في كتاب علي عليه السلام: من تزوجامرأة فيها عيب دلسته و لم تبين ذلك لزوجهافإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها،و يكون الذي ساق الرجل إليها على الذيزوجها و لم يبين».

السادس عشر: ما ذكره الرضا عليه السلام فيكتاب الفقه الرضوي «قال: و إن تزوج رجلبامرأة فوجدها قرناء أو عفلاء أو برصاء أومجنونة، إذا كان بها ظاهرا كان له أن يردهاعلى أهلها بغير طلاق، و يرجع الزوج علىوليها بما أصدقها إن كان أعطاها شيئا، فإنلم يكن أعطاها شيئا فلا شي‏ء عليه».

إذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام هنا يقع فيمواضع.

الأول [في بيان حقيقة البرص‏]

لا خلاف نصا و فتوى في أن الجنون الذي هوعبارة عن فساد العقل من العيوب الموجبةللفسخ و إطلاق النصوص يقتضي الفسخ به متىتحقق، بأي سبب كان، و على أي وجه كان دائماأو أدوارا، عقل معه أوقات الصلوات أو لميعقل، و كذا إطلاق فتاوى الأصحاب على ماصرح به غير واحد منهم- رضي الله عنهم-، نعميشترط استقراره، فلا عبرة بعروض زوالالعقل وقتا ثم يعود، لعدم صدق الجنون عرفاعلى من كان كذلك.

و كذا الجذام متفق عليه نصا و فتوى، إلاأنه لا يحكم به إلا بعد تحققه بتناثر اللحمو سقوط بعض الأطراف كالأنف، و ذلك لأنالجذام بالفتح بمعنى القطع،

/ 639