قالوا: يستحب أن تكون مؤمنة عفيفة، و أنيسألها عن حالها مع التهمة، و ليس ذلك شرطافي الصحة، و هذا الكلام يتضمن جملة منالأحكام.(منها) يستحب أن تكون مؤمنة عفيفة، و يدلعلى ذلك ما رواه المشايخ الثلاثة فيالصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع «قال:سأل رجل أبا الحسن الرضا عليه السلام- إلىأن قال-: فقال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلامؤمنة أو مسلمة، فإن الله عز و جل يقول«الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةًأَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لايَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ،وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ»و في رواية الفقيه «إلا بمأمونة» عوض«مؤمنة».و في حديث أبي سارة «قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عنها- يعني المتعة- قاللي: حلال و لا تتزوج إلا عفيفة، إن الله عزو جل يقول «وَ الَّذِينَ هُمْلِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ» فلا تضع فرجكحيث لا تأمن على درهمك».أقول: قد قيل في معنى هذا الخبر وجوه:(أحدها) إن من لا تأمنها على درهمك كيفتأمنها على فرجك، فلعلها تكون في عدة غيركفيكون وطؤك