الثالث [في اعتبار اتصال المدة بالعقد وعدم اعتباره] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
معتبر فيه، و إنما هو بعض ما يترتب عليه،فلو جعلاه لحظة واحدة مضبوطة صح و يترتبعليه حكم العقد من إباحة النظر، و تحريمالمصاهرة كالأم و نحو ذلك مما يترتب علىصحة العقد و إن كان المقصود ذلك، لأنه أحدالأغراض المقصودة من النكاح بالعقد إذ لايعتبر في العقد قصد جميعها و لا أهمها فيصحته، و لا فرق في ذلك بين كون الزوجة فيمحل الاستمتاع و عدمه. انتهى، و هو جيد.
و فيه رد على ما زعمه بعض الأفاضلالمعاصرين من بطلان العقد لو وقع لمجردالتحليل و جواز النظر إلى ابنة المعقودةأو أمها و نحو ذلك، و قد بسطنا الكلام معهفي ذلك في كتابنا الدرر النجفية.
و كذا قوله «في محل الاستمتاع و عدمه» فيهرد على المحقق الشيخ على- رحمه الله- كماذكرناه ثمة، و يجوز جعل المدة بعض يوم إذاكان مضبوطا إما بغاية معروفة كالزوال وغروب الشمس أو بمقدار معين كنصف يوم، ثم إناتفق معرفتهما ذلك عملا بما علماه، و إلارجعا فيه إلى أهل الخبرة العارفين بذلك وظاهرهم اشتراط العدالة في المخبر، و هليشترط التعدد كالشهادة أو لا، فيكون منباب الخبر؟ وجهان، قالوا: و لا يشترط ذكروقت الابتداء و لا العلم به، حيث جعلاه إلىالزوال أو الغروب و نحو ذلك بل أوله وقتالعقد كيفما اتفق.
الثالث [في اعتبار اتصال المدة بالعقد وعدم اعتباره]
المشهور في كلام الأصحاب أنه لا يجوز أنيعين شهرا متصلا بالعقد و متأخرا عنه، و لوأطلق اقتضى الاتصال، و قيل بعدم جوازالانفصال، و اختاره السيد السند في شرحالنافع حيث قال في الكتاب المذكور: و هليعتبر في المدة الاتصال أم يجوز جعلهامنفصلة عن العقد؟ قولان، أظهرهما الأول،لأن