الخامس [في معنى العفو المراد من الآية‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بل ربما ظهر من المبسوط و التبيان و مجمعالبيان و الراوندي في فقه القرآن دعوىالإجماع عليه، و في المختلف وفاقا للجامعأن المصلحة إن اقتضت العفو عن الكل جاز، ومورد الصحيحة المذكورة هو الولي الشرعي، وإطلاقها يقتضي جواز عفوه، سواء كان فيهمصلحة المولى عليه أم لا، و أما هي فلها أنتعفو عن الجميع لأنه مالها، ثم إن الظاهرمن الآية و أكثر الأخبار أن عفوها من النصفالذي لها إنما هو على جهة الفضل والاستحباب، و ظاهر روايتي سماعة و أبيبصير المنقولتين عن تفسير العياشي تحتمالإجازة عليها و الرضاء اللهم إلا أنيحملا على الوكالة، و أن الوكيل إذا تصرفبعد الوكالة فليس للموكل فسخه، بل يجبعليه إمضاؤه، و ربما قيد تحتم ذلك عليهابما إذا اقتضته المصلحة، قال في كتاب مجمعالبيان:

فإن امتنعت المرأة عن ذلك لم يكن لها ذلكإذا اقتضته المصلحة عن أبي عبد الله عليهالسلام.

أقول: و هذه الرواية لم تصل إلينا و لاوقفنا عليها، فإن هذه روايات المسألة التيقدمناها، و الروايتان الدالتان على ذلكخاليتان من هذا القيد.

و كيف كان فلا أعرف للزوم ذلك إلا الوجهالذي ذكرته، و هو أعم من أن تقتضيه المصلحةأم لا، و ربما أشعر ظاهر هذا الكلام الذيذكره في مجمع البيان بأن ذلك في صورة عفوالولي بالنسبة إلى الصغيرة، و أنه ليس لهابعد البلوغ رده إذا اقتضته المصلحة، حيثإن فعل الولي منوط بها، إلا أن موردالأخبار كما عرفت إنما هو بالنسبة إلىالبالغة، و القائم بأمرها في بيع و شراء ونحوه كما عرفت.

الخامس [في معنى العفو المراد من الآية‏]

مقتضى إطلاق الآية و الأخبار انتقالالجميع إلى الزوج بالعفو عن النصف الباقيلها، أعم من أن يكون المهر دينا أو عينا، وبهذا صرح الشيخ في المبسوط و أكثر الأصحابو حمل على أن العفو بمعنى العطاء، فيتناولالأعيان، قال في المسالك: و هو قوي لورودهبمعنى العطاء لغة كما سننبه عليه.

و قيل: إن العفو مختص بالدين، و أما العينفلا تنتقل إلا بلفظ الهبة أو

/ 639