المسألة الرابعة [وجوب الإجابة لو خطبالمؤمن القادر على النفقة‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أعم من ذلك لاحتمال أن يكون المراد بهالطلاق بمعنى أنه يجبر على طلاقها، و إلاطلقها الحاكم الشرعي، و يؤيده ما قدمنانقله من صحيحة جميل أو حسنته الظاهرة فيالطلاق إن لم ينفق عليها، بمعنى أنه يجبرعليه مع عدمه الإنفاق عليها.

و نقل عن فخر المحققين أنه بني الخلاف فيهذه المسألة على أن اليسار بالنفقة ليسشرطا في لزوم العقد فلو جعلناه شرطا تسلطتبتجدد العجز بغير إشكال، قال في المسالك: وهذا البناء ليس بعيد، إلا أن عباراتالأصحاب مطلقة، بحيث يحتمل كون الخلاف هناجاريا على القولين، إذ يحتمل على القولبأن اليسار جزء من الكفارة أن يختصبالابتداء، و لا يلزم مثله في الاستدامةكما في العيوب الموجبة للخيار ابتداء، ولا يثبت مع تجددها كما سيأتي، و على كل حالفكلام فخر الدين موجه. انتهى.

المسألة الرابعة [وجوب الإجابة لو خطبالمؤمن القادر على النفقة‏]

قالوا: لو خطب المؤمن القادر على النفقةوجبت إجابته على الولي، و إن كان أخفضنسبا، و إن منعه الولي كان عاصيا، و قيدبعضهم وجوب الإجابة بعدم قصد الأعلى معوجوده بالفعل أو القوة، فلو قصد الأعلى معوجوده لم تجب الإجابة بل يتخير بينهما، وهل يعتبر في وجوب الإجابة بلوغ المرأة، أميجب على الولي الإجابة و إن كانت صغيرة؟احتمالان، من إطلاق الأمر و انتفاءالحاجة، و علل تخصيص الأولياء بالحكم بأنالولي هو المجيب، و المانع غالبا و إن لميكن له ولاية شرعية، كما تشير إليه صحيحةعلي بن مهزيار المتقدمة الدالة على أنه«كتب علي بن أسباط إلى أبي جعفر عليهالسلام في أمر بناته أنه لا يجد أحدا مثله،فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام: فهمت ماذكرت في أمر بناتك، و أنك لا تجد أحدامثلك، فلا تنظر في ذلك» الخبر.

و الأصل في هذا الحكم من أصله الأخبارالكثيرة المتقدمة الدالة على قوله عليهالسلام «إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينهفزوجوه، و إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» و التقريب فيها أن مقتضى الأمرالوجوب، و أن مخالفته معصية.

/ 639