المسألة الحادية عشر [في من بيده عقدةالنكاح أنه من هو؟‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بهذه القاعدة لما عرفت من تكاثر الأخبارالدالة على التنصيف، و تعددها في مواردعديدة بحث لا يمكن طرحها، و لو جاز ردهاعلى ما هي عليه من الاستفاضة و صحةالأسانيد و رواية الثقات لها في الأصولالمعتمدة، لأشكل الحال أي إشكال، و صارالداء عضالا و أي عضال، و التأويلات التيذكرها الشيخ بعيدة غاية البعد، لا وجهللقول بها فلم يبق إلا طرحها بل الواجبتخصيص الآية بها كما جرى عليه الأصحاب فيغير موضع من نظائر هذه المسألة، حسبماقدمناه في غير موضع، و يبقى حمل تلكالأخبار على التقية كما قلناه، و هذه هوالأقرب، و الله العالم.

المسألة الحادية عشر [في من بيده عقدةالنكاح أنه من هو؟‏]

قد عرفت أن الأشهر الأظهر هو أن المرأةتملك المهر بمجرد العقد إلا أنه متى طلقهاقبل الدخول عاد نصفه إلى الزوج، و ينبغي أنيعلم أن عود النصف إلى الزوج مقيد بأن لاتعفو عن النصف الباقي لها، فيصير الجميعللزوج حينئذ أو يعفو الذي بيده عقدةالنكاح، لقوله عز و جل «وَ إِنْطَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْتَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْلَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مافَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْيَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُالنِّكاحِ» إلا أن من له عقدة النكاح ليسله أن يعفو عن الجميع، و أما هي فإن لهاالعفو عن الجميع كما تدل عليه الأخبار.

بقي الكلام في من بيده عقدة النكاح أنه منهو؟ هل هو الولي الجبري الذي هو الأب أوالجد له؟ أو هو مع من توليه أمرها فيالنكاح كان من كان؟

و الأول مذهب أكثر الأصحاب، و منهم الشيخفي الخلاف مدعيا عليه الإجماع، و الثانيقوله في النهاية، و تلميذه القاضي.

و الواجب أولا نقل ما وصل إلينا منعباراتهم ثم عطف الكلام على نقل أخبارالمسألة، ثم الكلام في المقام بما وفقالله سبحانه لفهمه منها ببركة أهل الذكرعليهم السلام.

فنقول: قال الشيخ في النهاية: الذي بيدهعقدة النكاح الأب أو الأخ إذا

/ 639