المسألة الثالثة [فيما لو زوج السيد عبدهو باعه قبل الدخول]
قد تقدم في الموضع الثاني من المسألةالأولى الكلام فيما لو زوج السيد عبدهبحرة ثم باعه من أنه هل للمشتري الخيار فيالفسخ كما هو المشهور أم لا، كما ذهب إليهابن إدريس و جميع من تأخر عنه، و أوضحنا مااقتضته الأدلة في المسألة.بقي هنا خلاف آخر في المهر، و تفصيلالكلام فيه أنه لا إشكال في أن السيد إذازوج عبده لزمه المهر، إلا أنه متى باعه بعدالدخول فقد استقر المهر و لزم السيد كملا،و إن باعه قبل الدخول فالذي صرح به الشيخ وجماعة هو تنصيف المهر، لما تقرر في نظيرهمن أن الفرقة قبل الدخول توجب تنصيف المهركالطلاق.و يؤيده تأكيدا هنا رواية علي بن أبي حمزةعن أبي الحسن عليه السلام «في رجل زوجمملوكا له امرأة حرة على مائة درهم ثم إنهباعه قبل أن يدخل عليها،