المسألة الثالثة [فيما لو زوج السيد عبدهو باعه قبل الدخول‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و منها هذا الخبر دلت على أن الأمر بيدالسيد، و يظهر من هذا الخبر حمل تلكالأخبار الدالة على أن الطلاق بيد العبدعلى التقية كما سيجي‏ء ذكره ان شاء اللهتعالى.

و حاصل المعنى في الخبر المذكور أنه إنكان الذي زوجه المولى إماميا عارفا بمذهبالإمامية في جواز نزع المولى أمته متىأراد، فللمولى نزعها منه و أخذ نصفالصداق، لأنه إنما تزوجها قادما على ذلك،و إن لم يكن إماميا عامله بمقتضى مذهبه منعدم جواز النزع، بل يكون الطلاق بيد العبدلا اختيار للمولى فيه، هذا حاصل المعنىفيه، و منه يفهم حمل تلك الأخبار الدالةعلى ما هو المشهور من أن الطلاق بيد العبدعلى التقية إلا أنه لا قائل بذلك كما سيأتيتحقيق المسألة في محلها إن شاء اللهتعالى، و الله العالم.

المسألة الثالثة [فيما لو زوج السيد عبدهو باعه قبل الدخول‏]

قد تقدم في الموضع الثاني من المسألةالأولى الكلام فيما لو زوج السيد عبدهبحرة ثم باعه من أنه هل للمشتري الخيار فيالفسخ كما هو المشهور أم لا، كما ذهب إليهابن إدريس و جميع من تأخر عنه، و أوضحنا مااقتضته الأدلة في المسألة.

بقي هنا خلاف آخر في المهر، و تفصيلالكلام فيه أنه لا إشكال في أن السيد إذازوج عبده لزمه المهر، إلا أنه متى باعه بعدالدخول فقد استقر المهر و لزم السيد كملا،و إن باعه قبل الدخول فالذي صرح به الشيخ وجماعة هو تنصيف المهر، لما تقرر في نظيرهمن أن الفرقة قبل الدخول توجب تنصيف المهركالطلاق.

و يؤيده تأكيدا هنا رواية علي بن أبي حمزةعن أبي الحسن عليه السلام «في رجل زوجمملوكا له امرأة حرة على مائة درهم ثم إنهباعه قبل أن يدخل عليها،

/ 639