(ثالثها) أن يشترطاه في وقت معين بحيث يكونظرفا له كاليوم مثلا - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دون هذا الوجه الاعتباري الذي ذكره.

(ثالثها) أن يشترطاه في وقت معين بحيث يكونظرفا له كاليوم مثلا

و لا مدخل له في التأجيل، و المراد أن لايقع خارج ذلك اليوم منه شي‏ء، و تبينبانتهاء العدد المشروط، كما أنها تبينبانقضاء ذلك الوقت، و إن لم يفعل.

قال في المسالك، و في صحته قولان: أصحهماالبطلان لجهالة الأجل، إذ يحتمل الزيادة والنقصان حيث يكون مقيدا بانقضاء العدد.

و يظهر من الشيخ في النهاية الصحة، حيثقال: إن ذكر المرة و المرتين جاز إذا أسندهإلى يوم معلوم، فإن إسناده إلى اليوم أعممن جعله بمجموعه أجلا أو جعل اليوم ظرفاكما ذكرناه.

و هذا هو الذي فهمه منه العلامة فيالمختلف، فإنه قال بعد نقله لكلامه بصحةذلك و البطلان مع إبهام المرة: و الحقالبطلان في الجميع، و علل البطلان بأنهذكر أجلا مجهولا، و يجي‏ء على قول الشيخبانعقاد الشرط بالعدد المبهم صحته دائماأن يصح هنا كذلك، لأن الأجل المجهول باطل،فيساوي غير المذكور، و جوابه الفرق و منعالأصل، انتهى.

الخامس [حكم التزويج بأخت المتمتع بها قبلانقضاء العدة‏]

ظاهر قوله عليه السلام في الخبر السابعكان طلاقها في شرطها و لا عدة لها عليك- ومثله في الخبر الحادي عشر- «أنه يجوز للزوجالتزويج بأخت زوجته المتمتع بها بعدانقضاء مدتها و إن كانت في العدة» لأنالمراد بأنه لا عدة لها على الزوج أنه لايلزمه الصبر إلى انقضاء عدتها ليحل له ماحرم عليه بتزويجها

/ 639