الثاني: في نشوز الزوج - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نقله الشيخ في المبسوط عن قوم، و أظهر هذهالأقوال الأول فإنه هو الذي يرجى بهالرجوع إلى الطاعة. و لو حصل بالضرب تلف،قيل: وجب عليه الغرم لأنه قد تبين بذلك أنهإتلاف لا إصلاح بخلاف الولي إذا أدبالطفل، و فرق بينهما بأن تأديب المرأة لحظنفسها، و الولد لحظه لا لحظ الولي.

و أورد عليه بأن في الفرق نظرا، قال في شرحالنافع: و ينبغي القطع بعدم غرمه لأنهبتأديب الطفل محسن، و ما على المحسنين منسبيل، و لا يبعد إلحاق الزوج به في ذلك،خصوصا إن كان المقصود من الضرب تأديبهاعلى فعل محرم انتهى.

أقول: يمكن أن يقال: إنه إن كان الضربالمذكور ليس مما يترتب عليه التلف بحسبالعادة، و إنما اتفق التلف بعده اتفاقافهذا لا يترتب عليه ضمان، و إن كان ممايمكن ترتب التلف عليه فلا يبعد وجوبالضمان.

الثاني: في نشوز الزوج

و هو المشار إليه بقوله عز و جل «وَ إِنِامْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاًأَوْ إِعْراضاً» الآية: قالوا: و هو عبارةعن أن يتعدى الزوج عليها و يمنعها بعضحقوقها الواجبة من نفقة أو كسوة أو قسم أونحو ذلك أو أنه يضربها و يؤذيها بغير سببمبيح له ذلك، و حينئذ فترفع أمرها إلىالحاكم، فإن ثبت عنده ما ادعته ببينة أواعتراف أو نحو ذلك عزره بما يراه، و أجرىعليها النفقة من ماله و لو ببيع عقارهعليه، و إلا نصب بينهما ثقة يستعلم صدق ماادعته، و يكون الحكم كما تقدم، و لو لم يكنيؤذيها و لا يمنعها شيئا من حقوقهاالواجبة إلا أنه يكرهها لكبر أو مرض أوغيرهما فلا يدعوها إلى فراشه و يهمبطلاقها، فلها أن تسترضيه بإسقاط بعضحقوقها من القسم أو النفقة أو نحوهما و يحلله ذلك، و هذا هو الصلح الذي أشارت إليهالآية بقوله «وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْمِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاًفَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحابَيْنَهُما صُلْحاً».

/ 639