و هو المشار إليه بقوله عز و جل «وَ إِنِامْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاًأَوْ إِعْراضاً» الآية: قالوا: و هو عبارةعن أن يتعدى الزوج عليها و يمنعها بعضحقوقها الواجبة من نفقة أو كسوة أو قسم أونحو ذلك أو أنه يضربها و يؤذيها بغير سببمبيح له ذلك، و حينئذ فترفع أمرها إلىالحاكم، فإن ثبت عنده ما ادعته ببينة أواعتراف أو نحو ذلك عزره بما يراه، و أجرىعليها النفقة من ماله و لو ببيع عقارهعليه، و إلا نصب بينهما ثقة يستعلم صدق ماادعته، و يكون الحكم كما تقدم، و لو لم يكنيؤذيها و لا يمنعها شيئا من حقوقهاالواجبة إلا أنه يكرهها لكبر أو مرض أوغيرهما فلا يدعوها إلى فراشه و يهمبطلاقها، فلها أن تسترضيه بإسقاط بعضحقوقها من القسم أو النفقة أو نحوهما و يحلله ذلك، و هذا هو الصلح الذي أشارت إليهالآية بقوله «وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْمِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاًفَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحابَيْنَهُما صُلْحاً».