الثالث [في أن وجه الجمع بين الأخبار هوكون البعث من الزوجين]
المشهور بين الأصحاب القائلين بأن الباعثهو الامام أن ذلك على جهة التحكيم، لاالتوكيل، بأن يكون الامام قد نصبهماوكيلين عن الزوج و الزوجة، لأن البضع حقللزوج، و المال حق للزوجة، و هما بالغانرشيدان، فلا يكون لأحد ولاية عليهما، فلايكونا إلا وكيلين.و اعترض عليه بأن حكم الشارع قد يجري علىغير المحجور عليه كالمماطل و بإصرارالزوجين على الشقاق قد صارا ممتنعين عنقبول الحق، فجاز الحكم عليهما.و القول بكونه توكيلا لابن البراج فيالكامل، إلا أنه عدل عنه في المهذب و وافقالمشهور، قال في كتاب المهذب: و قد ذكرنافي كتابنا الكامل في الفقه في هذا الموضعأنه على طريق التوكيل، و الصحيح أنه علىطريق التحكيم، لأنه لو كان توكيلا لكانذلك تابعا للوكالة و بحسب شرطها، انتهى.و قال الشيخ في المبسوط: الذي يقتضيهمذهبنا أن ذلك حكم لأنهم رووا أن لهماالإصلاح من غير استئذان، و ليس لهماالفرقة بالطلاق و غيره إلا بعد