الثالث [في أن وجه الجمع بين الأخبار هوكون البعث من الزوجين‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أخبار المسألة كملا الموجودة في الكتبالأربعة و غيرها، و ليس فيها ما يدل علىذلك إلا المرسلة المذكورة في كلام علي بنإبراهيم، مع معارضتها بما عرفت من ظاهرموثقة سماعة، و صريح كلامه عليه السلام فيكتاب الفقه الرضوي، و ظواهر تلك الأخبارالمشار إليها، اللهم إلا أن يكون قد وصلتإليه أخبار لم تصل إلينا.

و كيف كان فالظاهر أن وجه الجمع بينالأخبار المذكورة هو كون البعث منالزوجين، فإن أخلا به بعث الحاكم كماقدمنا نقله عن المحقق في النافع، و الظاهرأنه جعله وجه جمع بين الأخبار، و لعله إلىذلك يشير خبر عبيدة المنقولة عن تفسيرالعياشي حيث أمر عليه السلام غيره بأنيبعث، و هو كما عرفت محتمل لأن يكونالزوجان أو أهلهما، و يحتمل أيضا أن يكونالبعث إنما هو من الامام، و لكن مع تعذرهفالزوجان، و هذا أنسب بالقول المشهور منأن الباعث إنما هو الامام، لكن روايةعبيدة المذكورة منافرة لهذا الحمل.

الثالث [في أن وجه الجمع بين الأخبار هوكون البعث من الزوجين‏]

المشهور بين الأصحاب القائلين بأن الباعثهو الامام أن ذلك على جهة التحكيم، لاالتوكيل، بأن يكون الامام قد نصبهماوكيلين عن الزوج و الزوجة، لأن البضع حقللزوج، و المال حق للزوجة، و هما بالغانرشيدان، فلا يكون لأحد ولاية عليهما، فلايكونا إلا وكيلين.

و اعترض عليه بأن حكم الشارع قد يجري علىغير المحجور عليه كالمماطل و بإصرارالزوجين على الشقاق قد صارا ممتنعين عنقبول الحق، فجاز الحكم عليهما.

و القول بكونه توكيلا لابن البراج فيالكامل، إلا أنه عدل عنه في المهذب و وافقالمشهور، قال في كتاب المهذب: و قد ذكرنافي كتابنا الكامل في الفقه في هذا الموضعأنه على طريق التوكيل، و الصحيح أنه علىطريق التحكيم، لأنه لو كان توكيلا لكانذلك تابعا للوكالة و بحسب شرطها، انتهى.

و قال الشيخ في المبسوط: الذي يقتضيهمذهبنا أن ذلك حكم لأنهم رووا أن لهماالإصلاح من غير استئذان، و ليس لهماالفرقة بالطلاق و غيره إلا بعد

/ 639