المسألة الحادية عشر: إذا عقد على هذاالظرف على أنه خل في زعمها فبان خمرا - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بل لمكان تحصيله له بنفسه أو بمعاون، وغايته أنه يثبت في الذمة، و يجب و فاؤه عندالمطالبة إن أمكن ذلك، و مع عدم إمكانحصوله فيما نحن فيه من تعليم الصنعة أوالسورة فإنه يرجع إلى أجرة المثل، لأنهقيمة المهر حيث تتعذر عينه.

قال في المسالك: و هل يعتبر في المعلم لهاغيره المحرمية؟ وجهان، من استلزامه سماعصوت الأجنبي المحرم و نظره كذلك، و منتقييده بخوف الفتنة، و استثناء نظر يمكنمعه التعليم، و قد تقدم بحثه في بابه خصوصاتعليم القرآن إذا كان واجبا فإنه يستثنيللضرورة، و لا إشكال لو أمكن من وراءالحجاب.

أقول: قد تقدم الكلام في أن ما ادعوه- منتحريم سماع صوت المرأة و تحريمه بأكثر منخمس كلمات- و إن كان هو المشهور، إلا أنالأدلة المعصومية في خلافه و اضحة الظهور،و تحدث النساء في مجالس الأئمة و فاطمةصلوات الله عليها مع الصحابة، و لا سيما فيمخاصمتها لطلب الميراث أمر غير منكور، وتقدم أيضا في كتب العبادات و غيرهااستثناء الوجه و ظاهر الكفين و الرجلين منالمرأة، و لهذا يجوز كشفها في الصلاة، وحينئذ فلا إشكال في جواز تعليم الأجنبيلها، نعم يبقى الاشكال لو فيما استلزمالفتنة فما ذكروه من الكلام في المقام علىإطلاقه غير موجه، ثم إنه إن شرط تعليمهابنفسه فالظاهر أنه لا إشكال في وجوب تعلمهلتعليمها، و أما مع عدمه فإشكال من أنهتكسب لوفاء الدين، و هو غير واجب عليه، ومن توقف الواجب عليه.

المسألة الحادية عشر: إذا عقد على هذاالظرف على أنه خل في زعمها فبان خمرا

أو على شخص معين أنه عبد فبان حرا و نحوذلك مما يظن صلاحيته لأن يكون مهرا فيظهرعدمها، فإنه لا خلاف في صحة العقد، لماعرفت من أن المهر ليس من أركانه، و لا شرطفي صحته و لا خلاف أيضا في فساد المعين بعدظهوره على خلاف ما يصلح لأن يكون مهرا، وإنما الخلاف فيما يجب من المهر في هذهالحال، لأن العقد صحيح و البضع لا بد له منعوض، و في ذلك أقوال:

/ 639