المسألة الثانية [عدم استقرار جميع المهربمقدمات الوطي]
لا خلاف بين الأصحاب في أن الوطي الموجبللغسل موجب لاستقرار ملك جميع المهرالمسمى في العقد، و إنما الخلاف في أنه هليقوم غيره من مقدمات الوطي- كالخلوة ونحوها مما يأتي ذكره- مقامه أم لا؟الأشهر الأظهر الثاني، و ذهب جمع منالمتقدمين إلى أن الخلوة توجب المهر ظاهراحيث لا يثبت شرعا عدم الدخول، و أما باطنافلا يستقر المهر جميعه إلا بالدخول، وأطلق الصدوق وجوبه بمجرد الخلوة، و أضافابن الجنيد إلى الجماع إنزال الماء بغيرإيلاج و لمس العورة و النظر إليها و القبلةمتلذذا بذلك، و إن لم يكن قد دخل، و لا بأسبنقل جملة من عباراتهم فنقول:قال الشيخ في النهاية: و متى خلا الرجلبامرأته و أرخى الستر ثم طلقها