الثاني [في اعتبار صيغة لنكاح التحليل‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على الاستحباب، قال: و الثاني ضعيف السند،مع أن الصيغة و هي التحليل لم توجد، انتهى.

و الأظهر عندي حمل الخبرين على التقية،فإن العامة مطبقون على عدم صحة نكاحالتحليل و هو من خواص الإمامية- أنار اللهبرهانهم.

و يشير إلى ما ذكرنا كلام الشيخ في الجوابعن خبر الحسين بن علي بن يقطين حيث إنه قال:إن هذا الخبر و رد مورد الكراهة، و الوجهفيه أن هذا مما لا يراه غيرنا، و مما يشنععلينا مخالفونا به، فالتنزه عنه أولى.انتهى، و هو يرجع إلى الحمل على التقية كماذكرناه.

و من هذه الأخبار المتقدمة و أمثالها يعلمصحة ما صرح به الأصحاب من أنه يجب الاقتصارفي التحليل على ما تناوله اللفظ، فلو أحلله قبلة خاصة- اقتصر عليها و حرم ما زاد- والنظر خاصة اختص الحل به، و لو أحل لهالخدمة خاصة حرم ما سواها، و لو أحل لهالوطي لم يحل له الاستخدام. نعم يحل لهغيره من ضروب الاستمتاع لدلالته على الوطيبالمطابقة، و دلالته على باقي وجوهالاستمتاع كالنظر و اللمس و القبلة ونحوها بالالتزام، و بذلك صرحت رواية الحسنبن عطية.

الثاني [في اعتبار صيغة لنكاح التحليل‏]

لا ريب في اعتبار صيغة لهذا النكاح، فإنمجرد التراضي لا يكفي حل الفروج إجماعا، وقد أجمعوا على الجواز بلفظ التحليل، لأنههو الوارد في النصوص كما عرفت مما قدمناهمن الأخبار و غيره على هذا المنوال أيضا،فيصح بقوله: أحللت لك وطؤ فلانة، أو: جعلتكفي حل من وطئها، قاصدا به الإنشاء.

و اختلفوا في لفظ الإباحة، فالمشهور- و هوقول الشيخ في النهاية و أتباعه و المرتضى-أنه لا يفيد الحل، و نقل عن العلامة في أحدقوليه وقوفا على ظاهر النصوص، و تمسكابالأصل، و ذهب الشيخ في المبسوط و ابنإدريس و المحقق و العلامة في القول الآخر وجماعة إلى الاكتفاء به لمشاركته للتحليلفي المعنى، و يجوز إقامة كل من المترادفينمقام الآخر كما ذكر في الأصول.

/ 639