لا ريب في اعتبار صيغة لهذا النكاح، فإنمجرد التراضي لا يكفي حل الفروج إجماعا، وقد أجمعوا على الجواز بلفظ التحليل، لأنههو الوارد في النصوص كما عرفت مما قدمناهمن الأخبار و غيره على هذا المنوال أيضا،فيصح بقوله: أحللت لك وطؤ فلانة، أو: جعلتكفي حل من وطئها، قاصدا به الإنشاء.و اختلفوا في لفظ الإباحة، فالمشهور- و هوقول الشيخ في النهاية و أتباعه و المرتضى-أنه لا يفيد الحل، و نقل عن العلامة في أحدقوليه وقوفا على ظاهر النصوص، و تمسكابالأصل، و ذهب الشيخ في المبسوط و ابنإدريس و المحقق و العلامة في القول الآخر وجماعة إلى الاكتفاء به لمشاركته للتحليلفي المعنى، و يجوز إقامة كل من المترادفينمقام الآخر كما ذكر في الأصول.