المسألة التاسعة [في أن المرأة تملك المهربمجرد العقد]
المشهور بين الأصحاب أن المرأة تملكالمهر بمجرد العقد، و إن كان الملك كملا لايستقر إلا بالدخول، فلو طلقها قبل الدخولرجع عليها بنصفه إن كان قد دفعه إليها، وخالف في ذلك ابن الجنيد، فقال: الذي يوجبهالعقد من المهر المسمى النصف، و الذي يوجبالنصف الثاني من المهر بعد الذي وجببالعقد منه هو الوقاع، أو ما قام مقامه منتسليم المرأة نفسها لذلك.