إذا فسخت الزوجة بعيب في الزوج، فإن كانبعد الدخول فإن لها المسمى في العقد لأنالمسمى يلزم بالعقد، و يستقر بالدخول، وإن كان قبل الدخول فلا شيء لها لأن الفسخجاء من قبلها، و استثنى من ذلك الفسخبالعنن فإن لها نصف المهر.فأما ما يدل على أن الفسخ متى كان من قبلالمرأة فإنه مع عدم الدخول لا مهر لها فهوما رواه المشايخ الثلاثة عن السكوني عنأبي عبد الله عليه السلام «قال:قال أمير المؤمنين عليه السلام في المرأةإذا زنت قبل أن يدخل بها الرجل: يفرقبينهما و لا صداق لها، إن الحدث كان منقبلها» و هو ظاهر في أنه متى كان السببالموجب للفسخ من قبلها فإنه لا مهر لهاعملا بالعلة المذكورة، و هذا الحكم منالقواعد المتفق عليها عندهم و المسلمةبينهم كما صرحوا به في غير موضع منالأحكام.و أما ما يدل على استثناء الفسخ بالعنن منهذه القاعدة فصحيحة أبي حمزة «قال: سمعتأبا جعفر عليه السلام يقول: إذا تزوج الرجلالمرأة الثيب التي قد تزوجت زوجا غيرهفزعمت أنه لم يقربها منذ دخل بها- إلى أنقال:- فعلى الامام أن يؤجله سنة فإن وصلإليها و إلا فرق بينهما و أعطيت نصف الصداقو لا عدة عليها» و قد تقدم الكلام في هذاالمقام أيضا.
الخامس:
قد ذكر الشيخ و جملة من الأصحاب أنه لوفسخت المرأة بالخصاء ثبت لها المهر معالخلوة و يعزر، و استدلوا عليه بما رواهالشيخ في الصحيح عن