أطلق الأكثر بأنه لو ادعى الوطي و أنكرتفالقول قوله بيمينه، سواء كان بعد ثبوتالعنن أو قبله، و المحقق في الشرائع فرضالمسألة فيما لو ادعى الزوج الوطي بعدثبوت العنن، و حكم بأن القول قوله بيمينه،و الحكم ظاهر فيما لو ادعى الزوج الوطي قبلثبوت العنن، فإنه يقبل قوله بيمينه.قالوا: لأن دعوى الوطي يتضمن إنكار العننالمؤيد بأصالة السلامة من العيب فيكونقوله مقبولا بيمينه، و يدل عليه ما رواهالشيخ في الصحيح عن أبي حمزة «قال: سمعتأبا جعفر عليه السلام يقول: إذا تزوج الرجلالمرأة الثيب التي قد تزوجت زوجا غيرهفزعمت أنه لم يقربها منذ دخل بها فإن القولفي ذلك قول الرجل، و عليه أن يحلف باللهلقد جامعها، لأنها المدعية، قال: فإنتزوجها و هي بكر فزعمت أنه لم يصل إليهافإن مثل هذا تعرفه النساء فلينظر إليها منيوثق به منهن، فإذا ذكرت أنها عذراء فعلىالامام أن يؤجله سنة، فإن وصل إليها و إلافرق بينهما، و أعطيت نصف الصداق و لا عدةعليها».و قال في الفقه الرضوي «و إذا ادعت أنه لايجامعها- عنينا كان أو غير عنين- فيقولالرجل أنه قد جامعها، فعليه اليمين وعليها البينة لأنها المدعية».و الخبران ظاهران في أن الدعوى المذكورةقبل ثبوت العنن.و إنما الإشكال فيما إذا كانت الدعوى بعدثبوت العنن كما فرضه المحقق و نحوهالعلامة في القواعد، و وجه الاشكال أنهمدع لزوال ما قد ثبت، فلا يكون قولهمقبولا، مع أنهم حكموا هنا بقبول قولهبيمينه.و المفهوم من كلام المحقق الشيخ علي فيشرح القواعد أن الوجه فيما حكموا به منقبول قوله بيمينه في هذه الدعوى مع ثبوتالعنن أحد أمرين: