قد ذكر الأصحاب لخيار الفسخ هنا أحكاما (منها) الفورية، و المشهور في كلامهم من غير خلاف يعرف أنالخيار المذكور هنا فوري للرجل كان أمللمرأة، فلو علم من له الخيار و لم يبادربالفسخ لزم العقد، و علل مع ذلك بأن الغرضمن الخيار دفع الضرر بالتسلط على الفسخ، وهو يحصل بذلك فيقتصر فيما خالف الأصل علىمقدار ما يحصل به.و اعترف في المسالك بأنه ليس لهم نص في ذلكبالخصوص. و قال سبطه في شرح النافع: و فيبعض الروايات دلالة عليه، ثم إنه إن كانالعيب ظاهرا متفقا عليه لا نزاع فيهبينهما فالفورية معتبرة في الفسخ، و إنتوقف ثبوته على المرافعة إلى الحاكمفالفورية في المرافعة إلى الحاكم، فإذاثبت صار الفسخ فوريا.و (منها) أن الفسخ المذكور ليس بطلاق، لأنالطلاق يفتقر إلى لفظ خاص