السابعة [في جواز تجديد العقد عليها بعدالأجل‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

توقف و إشكال.

قال في المسالك: و لو كانت الأمة حاملااعتدت بأبعد الأجلين من المدة المذكورة ووضع الحمل، أما إذا كانت الأشهر الأبعد،فظاهر، للتحديد بها في الآية و الرواية، وأما إذا كان الوضع أبعد فلامتناع الخروجعن العدة مع بقاء الحمل، لأنه أثر ماءالميت الذي يقصد بالعدة إزالته، و لعمومقوله تعالى «وَ أُولاتُ الْأَحْمالِأَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»فلا بد من مراعاة المقامين، و ذلك بأبعدالأجلين، انتهى.

أقول: و سيأتي تحقيق المسألة إن شاء اللهتعالى في محل اللائق به، و الله العالم.

السابعة [في جواز تجديد العقد عليها بعدالأجل‏]

لا ريب في جواز تجديد العقد عليها بعدالأجل و إن كانت في العدة سواء أراد العقدعليها دواما أو متعة، و هذا مخصوص به، أماغيره فلا يجوز له العقد عليها إلا بعد تمامالعدة.

و يدل على ذلك ما رواه في الكافي عن أبيبصير في الصحيح أو الموثق «قال:

لا بأس بأن تزيدك و تزيدها إذا انقطعالأجل فيما بينكما، تقول لها: استحللتكبأجل آخر برضا منها، و لا يحل ذلك لغيركحتى تنقضي عدتها» الخبر.

و لا يصح قبل انقضاء أجلها، و لو أراد ذلكوهبها المدة الباقية من الأجل، و استأنفالعقد متعة أو دواما، و على ذلك يدل مفهومالشرط في الخبر المتقدم.

و ما رواه في الكافي عن أبان بن تغلب «قال:قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداكالرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهرثم إنها تقع في قلبه فيجب أن‏

/ 639