توقف و إشكال.
قال في المسالك: و لو كانت الأمة حاملااعتدت بأبعد الأجلين من المدة المذكورة ووضع الحمل، أما إذا كانت الأشهر الأبعد،فظاهر، للتحديد بها في الآية و الرواية، وأما إذا كان الوضع أبعد فلامتناع الخروجعن العدة مع بقاء الحمل، لأنه أثر ماءالميت الذي يقصد بالعدة إزالته، و لعمومقوله تعالى «وَ أُولاتُ الْأَحْمالِأَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»فلا بد من مراعاة المقامين، و ذلك بأبعدالأجلين، انتهى.
أقول: و سيأتي تحقيق المسألة إن شاء اللهتعالى في محل اللائق به، و الله العالم.
السابعة [في جواز تجديد العقد عليها بعدالأجل]
لا ريب في جواز تجديد العقد عليها بعدالأجل و إن كانت في العدة سواء أراد العقدعليها دواما أو متعة، و هذا مخصوص به، أماغيره فلا يجوز له العقد عليها إلا بعد تمامالعدة.
و يدل على ذلك ما رواه في الكافي عن أبيبصير في الصحيح أو الموثق «قال:
لا بأس بأن تزيدك و تزيدها إذا انقطعالأجل فيما بينكما، تقول لها: استحللتكبأجل آخر برضا منها، و لا يحل ذلك لغيركحتى تنقضي عدتها» الخبر.
و لا يصح قبل انقضاء أجلها، و لو أراد ذلكوهبها المدة الباقية من الأجل، و استأنفالعقد متعة أو دواما، و على ذلك يدل مفهومالشرط في الخبر المتقدم.
و ما رواه في الكافي عن أبان بن تغلب «قال:قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداكالرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهرثم إنها تقع في قلبه فيجب أن