لا ريب في جواز تجديد العقد عليها بعدالأجل و إن كانت في العدة سواء أراد العقدعليها دواما أو متعة، و هذا مخصوص به، أماغيره فلا يجوز له العقد عليها إلا بعد تمامالعدة.و يدل على ذلك ما رواه في الكافي عن أبيبصير في الصحيح أو الموثق «قال:لا بأس بأن تزيدك و تزيدها إذا انقطعالأجل فيما بينكما، تقول لها: استحللتكبأجل آخر برضا منها، و لا يحل ذلك لغيركحتى تنقضي عدتها» الخبر.و لا يصح قبل انقضاء أجلها، و لو أراد ذلكوهبها المدة الباقية من الأجل، و استأنفالعقد متعة أو دواما، و على ذلك يدل مفهومالشرط في الخبر المتقدم.و ما رواه في الكافي عن أبان بن تغلب «قال:قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداكالرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهرثم إنها تقع في قلبه فيجب أن