الأول: فيما إذا سمى لها مهرا و كان موسراو لم يدخل بها و المهر حال - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حالا و الزوج موسرا، و إنما الخلاف فيماإذا كان معسرا، و كذا الخلاف لو كانتالمطالبة بعد الدخول، و الكلام في هذاالمقام يقع في مواضع:

الأول: فيما إذا سمى لها مهرا و كان موسراو لم يدخل بها و المهر حال

و المشهور- بل ادعي عليه الإجماع- هو جوازالامتناع لها، و لا أعرف لهم دليلا غير مايدعونه من الإجماع، و أن النكاح من قبيلالمعاوضات التي قد تقرر فيها أن لكل منالمتعاوضين الامتناع من تسليم ما في يدهمن العوض حتى يتسلم الآخر.

قال شيخنا الشهيد في المسالك- بعد الكلامفي المسألة و ذكر مقدمات مهدها قبل الكلامفي المسألة- ما صورته: و خلاصة القول فيهاأن الزوجة إن كانت كاملة صالحة للاستمتاعو لم يكن قد دخل بها الزوج و المهر حال و هوموسر، فلها الامتناع من التمكين حتى تقبضمهرها بتمامه اتفاقا، لا بمعنى وجوبابتداء الزوج بتسليم المهر أولا، بل إماكذلك، أو بتقابضهما معا، بأن يؤمر الزوجبوضع الصداق في يد من يتفقان عليه أو يدعدل، و تؤمر بالتمكين، فإذا مكنت سلمالعدل الصداق إليها، و هذا في الحقيقة فيمعنى إقباض المهر أولا، إلا أن ما يخافهالزوج من فواته بوصوله إليها يستدرك بوضعهعلى يد العدل فيصير في معنى التقابض معا،حيث إن القابض نائب عنها، و إنما اعتبر ذلكلما تقرر في المقدمة الأولى أن في النكاحمعنى المعاوضة، و في الثانية أن لكل منالمتعاوضين الامتناع من الإقباض حتى يقبضالآخر و طريق الجمع ما ذكره، و في المسألةوجهان آخران:

أحدهما: أنه يجبر الزوج على تسليم الصداقأولا، فإذا سلم سلمت نفسها، و الفرقبينهما أن فائت المال يستدرك، و فائتالبضع لا يستدرك.

و الثاني: لا يجبر واحد منهما، لكن إذابادر أحدهما إلى التسليم اجبر الآخر علىتسليم ما عنده، و أصحهما الأول لما فيه منالجمع بين الحقين، و به‏

/ 639