حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 24 -صفحه : 639/ 158
نمايش فراداده

يتزوج المرأة متعة بشرط أن تأتيه كل يومحتى توفيه شرطه، أو يشترط أياما معلومةتأتيه فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطعليها، فهل يصلح أن يحاسبها على ما لم تأتهمن الأيام فيحبس عنها من مهرها بحساب ذلك؟قال: نعم، فينظر ما قطعت من الشرط، فيحبسعنها من مهرها بمقدار ما لم تف له ما خلاأيام الطمث فإنها لها، فلا يكون له إلا ماحل له فرجها».

و ما رواه في الفقيه عن صفوان بن يحيى عنعمر بن حنظلة «قال: قلت لأبي عبد الله عليهالسلام: أتزوج المرأة شهرا بشي‏ء مسمىفتأتي بعض الشهر، و لا تفي ببعض؟ قال: تحبسعنها من صداقها بقدر ما أحبست عنك، إلاأيام حيضها فإنها لها».

أقول: ظاهر لفظ حبس بعض المهر في جملة منهذه الأخبار دال على ما قدمنا من عدم وجوبدفع المهر بمجرد العقد خلافا لما ذكروه،لأن حبسه عنها يقتضي بقاءه في ذمة الزوج وعدم دفعه لها، و بذلك يظهر ضعف ما تقدمنقله عنهم، و الله العالم.

ثالثها [في الأخبار الدالة على أنه يصحلمن تمتع بامرأة أن يهبها جميع المدة‏]

الظاهر لا خلاف بين الأصحاب في أنه لو وهبالمتمتع زوجته المدة بعد الدخول بها فإنهلا يسقط شي‏ء من المهر لاقتضاء العقد وجوبالجميع و استقراره بالدخول، فسقوط شي‏ءمنه يتوقف على دليل، و ليس فليس، و سقوطبعض منه بالتوزيع كما تقدم لقيام دليلعليه- لا يقتضي ذلك في غيره بغير دليل، و إنكان قبل الدخول وجب نصف المهر، و سقط النصفالآخر.

و ينبغي أن يعلم أولا أن مذهب الأصحاب منغير خلاف يعرف أنه يصح لمن تمتع بامرأة أنيهبها جميع المدة و بعضها قبل الدخول وبعده، و على ذلك تدل جملة من الأخبار.