يعتمدون عليها و لا قاعدة يرجعون إليها، والحق هو القول المشهور، فإنه بعد ورودالخبر به لا يعتريه قصور و لا فتور، و قدصرح غير واحد منهم كما تقدم قريبا بأنالإضمار غير مضر في الأخبار و لا موجب فيهالسقوط الاعتبار.
ثم إنه ينبغي أن يعلم أن ما ذكر من التنصيففي الهبة قبل الدخول مما لا إشكال فيه، إذاوقعت الهبة بجميع المدة الباقية وقت الهبةكما هو ظاهر الخبر الذي هو مستند هذاالحكم، أما لو وهبها البعض خاصة قبلالدخول و قلنا بجوازه و انقضت المدة و لميدخل فالأظهر أنه لا يسقط من المهر شيءاقتصارا فيما خالف الأصل على مورد النص والوفاق، قيل: و يحتمل السقوط لصدق التفرققبل الدخول و رد بأنه ضعيف.
و الظاهر كما استظهره جملة من الأصحاب أنهذه الهبة في معنى الإبراء، فلا يتوقف علىالقبول، و قال في المسالك: يصح هبة المدةجميعها.
إذا تبين فساد عقد المتعة بأحد الوجوهالموجبة لذلك، كأن ظهر أن لها زوجا، أوأنها أخت زوجته، أو أمها أو نحو ذلك ممايوجب فسخ العقد فإن كان قبل الدخول فلاخلاف في أنه لا شيء لها من المهر، و إنأخذته استعاده منها، إنما الخلاف فيما إذاظهر شيء من ذلك بعد الدخول، فللأصحاب فيهأقوال:
(أحدها) و هو مذهب الشيخين في المقنعة والنهاية أن لها ما أخذت و لا يلزمه أنيعطيها ما بقي، و لم يفصلا بين كونها عالمةأو جاهلة، و استدل عليه الشيخ في التهذيببما رواه في الحسن عن حفص بن البختري عنأبي عبد الله عليه السلام «قال: إذا بقيعليه شيء من المهر و علم أن لها زوجا فماأخذته فلها بما استحل من فرجها و يحبس عنهاما بقي عنده».