حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
أقول: و نحو هذه الرواية ما رواه في الكافيعن علي بن أحمد بن أشيم «قال:كتب إليه الريان بن شبيب- يعني أبا الحسنعليه السلام-: الرجل يتزوج المرأة متعةبمهر إلى أجل معلوم و أعطاها بعض مهرها وأخرته بالباقي ثم دخل بها و علم بعد دخولهبها قبل أن يوفيها باقي مهرها إنما زوجتهنفسها و لها زوج مقيم معها، أ يجوز له حبسباقي مهرها أم لا يجوز؟ فكتب عليه السلام:لا يعطيها شيئا لأنها عصت الله عز و جل».و الرواية الاولى و إن دلت بإطلاقها علىعدم الفرق بين العالمة بالزوج و الجاهلةبأن تعتقد خلوها من الزوج بطلاق أو موت ثميظهر خلافه، إلا أنه يجب حملها علىالجاهلة بقرينة قوله عليه السلام في الخبر«فما أخذته فلها بما استحل من فرجها» حيثإنه مع فرض كونها عالمة تكون بغيا و لا مهرلبغي، فكيف يكون ما أخذت ملكا لها بمااستحل من فرجها!! و يؤيده قوله عليه السلامفي الرواية الثانية المشتملة على العالمة«لا تعطها شيئا فإنها عصت الله تعالى»، وظاهره جواز استرجاع ما أخذته، و لكن لماكان سؤال السائل إنما هو عن جواز حبسالباقي و عدمه أجابه بما ذكر في الخبر،فكأنه عليه السلام فهم منه الاعراض عمادفعه لها و عدم إرادته، و إلا فإنه يستحقالمطالبة به، لما عرفت من أنها بغي، فلايستحق شيئا. و الظاهر أيضا حمل كلامالشيخين على ذلك، و لا يحضرني الآن صورةكلاميهما فإن كان وفق عبارة الخبرفالقرينة فيه ظاهرة أيضا.و بالجملة فما ذكرناه هو الأوفق بالأصول والقواعد، و قد عرفت أن الرواية لا تأباهإلا ان في ذلك إشكالا سيأتي التنبيه عليه.بقي الكلام فيما لو لم يدفع إليها شيئابالكلية، أو دفع الجميع، فإن الرواية لادلالة فيها على حكم شيء من هذين الفردين،و مقتضى القواعد في هذا الباب أنها إن كانتعالمة فإنه يسترجع ما دفع و يمنعها منالجميع إن لم يدفع،