على المتمتع بها، فكأنه في معنى أن موتهوقع على أثر تمام التمتع بانقضاء الأجل.
و المشهور أن عدتها شهران و خمسة أيام،نصف عدة الحرة إذا كانت حاملا، و تدل عليهالأخبار الكثيرة الدالة على أن عدة الأمةفي الوفاة زوجة دائمة كانت أو متعة شهران وخمسة أيام.
و من ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمدبن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام «قال:الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام».
و عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام«قال: عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها شهرانو خمسة أيام، و عدة المطلقة التي لا تحيضشهر و نصف».
و عن أبي بصير «قال: قال أبو عبد الله عليهالسلام: عدة الأمة التي يتوفى عنها زوجهاشهران و خمسة أيام، و عدة الأمة المطلقةشهر و نصف».
و بهذا المضمون موثقة سماعة، و على هذهالروايات حمل الشيخ رواية ابن أبي شعبةالمتقدمة فخصص المرأة بالأمة لمناسبتهالها في العدة.
و ذهب جمع من الأصحاب منهم ابن إدريس والعلامة في المختلف إلى أن عدة الأمة فيالوفاة عدة الحرة مطلقا.
قال في المسالك: و في صحيحة زرارة السابقةما يدل عليه، و يشكل بمعارضتها بهذهالأخبار الكثيرة، و ربما كانت أصح سندا وإن شاركها في وصف الصحة، و أشار بصحيحةزرارة السابقة إلى صحيحته المتقدمة فيالمقام الأول، و هو قوله «يا زرارة كلالنكاح إذا مات الزوج» إلى آخره، و فحوىكلامه يدل على أنه لا مستند لهذا القول إلاهذه الصحيحة مع أن الروايات الدالة عليهكثيرة.