حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أربعة أشهر و عشرا» الحديث.

و ما رواه في الفقيه في الصحيح عن ابنأذينة عن زرارة «قال: سألت أبا جعفر عليهالسلام ما عدة المتعة إذا مات عنها الذييتمتع بها؟ قال: أربعة أشهر و عشرا، قال: ثمقال: يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوجفعلى المرأة حرة كانت أو أمة و على أي وجهكان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمينفالعدة أربعة أشهر و عشرا، و عدة المطلقةثلاثة أشهر، و الأمة المطلقة عليها نصف ماعلى الحرة و كذلك المتعة عليها ما علىالأمة».

و الذي يدل على القول الثاني ما رواهالشيخ عن علي بن حسن الطاطري عن علي بن عبدالله بن علي بن شعبة الحلبي عن أبيه عن رجلعن أبي عبد الله عليه السلام «قال:

سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم ماتعنها، ما عدتها؟ قال: خمسة و ستون يوما».

و ردها المتأخرون بضعف الاسناد سيمابالطاطري، فإن الشيخ ذكر في الفهرست أنهكان واقفيا شديد العناد في مذهبه صعبالعصبية على من خالفه من الإمامية، و أجابالشيخ عنها بالحمل على ما إذا كانت أمة،لما سيأتي إن شاء الله تعالى من أن عدةالأمة من الوفاة هذا القدر، و لا بأس بهجمعا بين الأخبار.

بقي من أخبار هذه المسألة ما رواه الشيخعن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام«قال: عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنهازوجها خمسة و أربعون يوما».

و هذا الخبر لا ينطبق على شي‏ء من القولينالمذكورين، و حمله الشيخ على موت الزوج فيالعدة بعد انقضاء الأجل، و هو جيد و يؤنسبه، عطف الموت بالفاء

/ 639