حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
أربعة أشهر و عشرا» الحديث.و ما رواه في الفقيه في الصحيح عن ابنأذينة عن زرارة «قال: سألت أبا جعفر عليهالسلام ما عدة المتعة إذا مات عنها الذييتمتع بها؟ قال: أربعة أشهر و عشرا، قال: ثمقال: يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوجفعلى المرأة حرة كانت أو أمة و على أي وجهكان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمينفالعدة أربعة أشهر و عشرا، و عدة المطلقةثلاثة أشهر، و الأمة المطلقة عليها نصف ماعلى الحرة و كذلك المتعة عليها ما علىالأمة».و الذي يدل على القول الثاني ما رواهالشيخ عن علي بن حسن الطاطري عن علي بن عبدالله بن علي بن شعبة الحلبي عن أبيه عن رجلعن أبي عبد الله عليه السلام «قال:سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم ماتعنها، ما عدتها؟ قال: خمسة و ستون يوما».و ردها المتأخرون بضعف الاسناد سيمابالطاطري، فإن الشيخ ذكر في الفهرست أنهكان واقفيا شديد العناد في مذهبه صعبالعصبية على من خالفه من الإمامية، و أجابالشيخ عنها بالحمل على ما إذا كانت أمة،لما سيأتي إن شاء الله تعالى من أن عدةالأمة من الوفاة هذا القدر، و لا بأس بهجمعا بين الأخبار.بقي من أخبار هذه المسألة ما رواه الشيخعن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام«قال: عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنهازوجها خمسة و أربعون يوما».و هذا الخبر لا ينطبق على شيء من القولينالمذكورين، و حمله الشيخ على موت الزوج فيالعدة بعد انقضاء الأجل، و هو جيد و يؤنسبه، عطف الموت بالفاء