منهما، فيكون حرا مطلقا، و ذهب ابن الجنيدإلى أن الولد رق و أنه تبع للرق منهما إلامع اشتراط الحرية.
و يدل على القول المشهور أخبار مستفيضةمنها ما رواه في الكافي عن مؤمن الطاق عنرجل عن أبي عبد الله عليه السلام «أنه سئلعن المملوك يتزوج الحرة، ما حال الولد؟فقال: حر، فقلت: و الحر يتزوج المملوكة؟قال: يلحق الولد بالحرية حيث كانت إن كانت،الأم حرة أعتق بأمه، و إن كان الأب حراأعتق بأبيه».
و عن جميل و ابن بكير «في الولد من الحر والمملوكة؟ قال: يذهب إلى الحر منهما».
و عن جميل بن دراج «قال: سمعت أبا عبد اللهعليه السلام يقول: إذا تزوج العبد الحرةفولده أحرار، و إذا تزوج الحرة الأمةفولده أحرار».
و عن جميل بن دراج «قال: سألت أبا عبد اللهعليه السلام عن الحر يتزوج الأمة، أو عبديتزوج حرة، قال: فقال لي: ليس يسترق الولدإذا كان أحد أبويه حرا إنه يلحق بالحرمنهما أيهما كان، أبا كان أو اما».
و ما رواه في الفقيه عن جميل بن دراج فيالصحيح «قال: سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج بأمة فجاءت بولد، قال:يلحق الولد بأبيه، قلت: فعبد يتزوج بحرة؟قال: يلحق الولد بأمه».